responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 94

وفي الظفر والسن قولان وان كانا منفصلين.

ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.

(الرابع الكيفيّة).

______________________________________________________

بيننا انه يجوز الذباحة في حال الاضطرار ، وعند تعذر حديدة ، بكلّ شي‌ء يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وانّما بعض المخالفين يذهب إلى انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه احد من أصحابنا.

ثم قال : هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله ، وانما أطلق المنع في الكتابين بناء على الغالب.

ويؤيّد الجواز عموم ما يدلّ على جواز الحلّ.

فقول الشارح : والأصح انه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم ، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسنّ ، محلّ التأمّل.

قوله : «ولو رمى رأس عصفور ببندقة إلخ» فقطع رأسه بها حرم العصفور.

لعلّ دليله ما تقدم من القاعدة ، وما مرّ ممّا يدل على عدم حلّ الصيد الّا بالسهم ، والرمح ، والكلب ، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق.

مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا [١].

ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام [٢].


وهي كما ترى ليس فيها اسم الظفر أو السن أصلا.

[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست