بيننا انه يجوز الذباحة في حال الاضطرار ، وعند تعذر حديدة ، بكلّ شيء
يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وانّما بعض
المخالفين يذهب إلى انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار ،
واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه احد من أصحابنا.
ثم قال : هذا
الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله ، وانما أطلق المنع في الكتابين بناء
على الغالب.
ويؤيّد الجواز
عموم ما يدلّ على جواز الحلّ.
فقول الشارح :
والأصح انه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم ، والجواز بالعظم
لا يلزم منه الجواز بالسنّ ، محلّ التأمّل.
قوله
: «ولو رمى رأس عصفور ببندقة إلخ» فقطع رأسه بها حرم العصفور.
لعلّ دليله ما
تقدم من القاعدة ، وما مرّ ممّا يدل على عدم حلّ الصيد الّا بالسهم ، والرمح ،
والكلب ، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق.
مثل حسنة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟
فقال : لا [١].
ومثلها صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام [٢].
وهي كما ترى ليس فيها
اسم الظفر أو السن أصلا.
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 94