وأنت تعلم ما
فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع ، والشهرة
ليست بحجّة ، وروايتا عبد الرحمن ليستا بحجّتين إذ قد يكون المراد من الأوداج
الودجين فقط ، وان سلّم انه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وانه
ورد ذلك في اللّغة الّا انها ليست بصريحة في ذلك.
وأيضا ، الفري
هو الشق ، قال في القاموس : فرى يفريه ، شقّه فاسدا أو صالحا تفرى انشق. فلا يفهم
منه القطع بالكليّة كما هو المدعى ، والمشهور وهو ظاهر.
وكأنه الى ذلك
أشار في الشرائع بقوله : المشهور ، فتأمّل.
فيمكن (ويمكن ـ
ظ) ان يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.
ويدل عليه ما
في صحيحة زيد الشحام : (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) [٢] وهو مذهب ابن الجنيد.
قال في الدروس
: ولو (فلو ـ خ) قطع البعض لم يحلّ وان بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه
الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل بعض الميل لصحيحة زيد الشحام عن الصادق
عليه السّلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس [٣] ولكنها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد ،
وهي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام (إذا فرى الأوداج
فلا بأس) [٤] ، ذكره أيضا عند عدم السكين [٥].
[١] راجع الوسائل باب
٢ حديث ١ بالطريقين من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٣.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
[٤] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.