responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 96

ولا يجزي قطع بعضها.

______________________________________________________

فلا بأس بذلك) [١].

وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجّة ، وروايتا عبد الرحمن ليستا بحجّتين إذ قد يكون المراد من الأوداج الودجين فقط ، وان سلّم انه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وانه ورد ذلك في اللّغة الّا انها ليست بصريحة في ذلك.

وأيضا ، الفري هو الشق ، قال في القاموس : فرى يفريه ، شقّه فاسدا أو صالحا تفرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكليّة كما هو المدعى ، والمشهور وهو ظاهر.

وكأنه الى ذلك أشار في الشرائع بقوله : المشهور ، فتأمّل.

فيمكن (ويمكن ـ ظ) ان يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.

ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام : (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) [٢] وهو مذهب ابن الجنيد.

قال في الدروس : ولو (فلو ـ خ) قطع البعض لم يحلّ وان بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل بعض الميل لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس [٣] ولكنها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد ، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام (إذا فرى الأوداج فلا بأس) [٤] ، ذكره أيضا عند عدم السكين [٥].


[١] راجع الوسائل باب ٢ حديث ١ بالطريقين من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٣.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.

[٥] إلى هنا عبارة الدروس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست