responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 76

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السّلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموه وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكل [١]

وغيرها من الروايات ، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها.

والأصل [٢] ، وعموم آيات الحلّ ، وحصر المحرّمات.

ويمكن ان يقال : الحصر إضافيّ ، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل.

والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة ، والأصل مرتفع بها.

فليس الّا الروايات ، فيمكن أن يقال : لا دلالة في شي‌ء منها على الحلّ مطلقا كما هو مقصود المستدل الّا ما في رواية الحلبي [٣].

نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق ، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها ـ فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل ـ لا يخلو من إشكال فاخباره اولى بالتصرف.

على انه يمكن ان يقال : حمران ما صرّح بتوثيقه ، بل مشكور لو كان ابن أعين ، على انه قد يكون غيره.

فقول شارح الشرائع : صحيحة زرارة ، عن أخيه حمران ، محلّ التأمّل [٤].

وانها تدلّ على إباحة ذبيحة الناصب ، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر


[١] الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٠.

[٢] عطف على قوله رحمه الله : فهو الآية المتقدمة إلخ.

[٣] لاحظ الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.

[٤] الظاهر ان وجه التأمّل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع إمكان كونه غيره.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست