عليه السّلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموه وقد سمّوا اسم
الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم
سمّوا فكل [١]
وغيرها من
الروايات ، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها.
ويمكن ان يقال
: الحصر إضافيّ ، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل.
والعمومات
مخصوصة بالأدلة المتقدمة ، والأصل مرتفع بها.
فليس الّا
الروايات ، فيمكن أن يقال : لا دلالة في شيء منها على الحلّ مطلقا كما هو مقصود
المستدل الّا ما في رواية الحلبي [٣].
نعم فيها دلالة
على مذهب الصدوق ، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة
قائلها ـ فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل ـ لا يخلو من إشكال فاخباره اولى
بالتصرف.
على انه يمكن
ان يقال : حمران ما صرّح بتوثيقه ، بل مشكور لو كان ابن أعين ، على انه قد يكون
غيره.
فقول شارح
الشرائع : صحيحة زرارة ، عن أخيه حمران ، محلّ التأمّل [٤].
وانها تدلّ على
إباحة ذبيحة الناصب ، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر
[١] الوسائل باب ٢٧
حديث ٣٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٠.
[٢] عطف على قوله
رحمه الله : فهو الآية المتقدمة إلخ.
[٣] لاحظ الوسائل باب
٢٧ حديث ٣٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.
[٤] الظاهر ان وجه
التأمّل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع إمكان كونه غيره.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 76