اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 62
وان جرحه الثاني
ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، والا فميتة ، فان لم يتمكّن الأوّل من
تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأوّل ، وان أهمل مع القدرة حتى سرت
الجنايتان سقط ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
هذا إذا لم يكن
لميّته قيمة ، وان كان لميّته قيمة ، مثل ان يكون لعظمه قيمة ، فإنه يجوز الانتفاع
به وبيعه ، وكذا سائر مستثنيات الميتة ، فإنما عليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمته
ميّتا وحيّا مجروحا بالأول وهو واضح أيضا.
هذا إن قتله
الثاني بعد إثبات الأول.
فإن جرحه
الثاني ولم يقتله حينئذ ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأوّل ، وعلى الثاني له
أرش جناية جرحه كائنا ما كان.
وان ترك ولم
يذكّه ، فان لم يتمكّن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه ، سواء كان عدم التمكن لعدم آلة
الذبح أو لضيق الزمان ، فهي ميتة ووجب له على الثاني تمام القيمة معيبا بالجرح
الأول.
وان تمكن فهو
ميتة أيضا ولم يكن له عليه شيء ان لم يكن لجرحه في قتله مدخل ولا نقصان ، ومع
النقصان الأرش.
والّا ، فإن
كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأوّل في قتله ، بمعنى انه كان يعيش ان لم يكن
الثاني ، فالظاهر ان عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا بالأوّل ان لم يكن لميّته
قيمة ، إذ لا يسقط (لا يترك ـ خ) حق شخص بترك ذبح ماله المضمون حتى صار ميّتا
والّا [١] الأرش ، وهو التفاوت ما بين كونه ميّتا وحيّا مجروحا بالأول.
وان كان سبب
القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والإهمال حتى