responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 61

ولو لم يثبته الأوّل وقتله الثاني فهو له.

ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف ، وعليه الأرش ان أتلفه بالذكاة ، والّا فالقيمة معيبا بالأوّل ان لم يكن لميتته قيمة ، والّا الأرش.

______________________________________________________

أيضا ، لأنه قتل المقتول إن لم يفسد الجرح الثاني شيئا من لحمه أو جلده أو غيره ، ومع الإفساد ، عليه أرش نقص ما أفسد وعوض الفاسد ، وهو ظاهر ، إذ لا يشترط في ضمان المتلفات قصده والظلم [١] بل يكفي الإفساد في ملك الغير ، وقد وقع وهو (لما هو ـ خ) مقرّر عندهم ، ولهذا يغرمون بالخطإ والنسيان فتأمّل.

ولو لم يثبته الأول ، بل جرحه فقط غير مثبت ، ولا قاتل مزيل لحياته المستقرة فيقتله الثاني ، فهو له وليس للأول ، ولا عليه شي‌ء بما تقدم.

وكذا لو أثبته الثاني إن لم يكن بجرحه في إثباته دخل أصلا بأن كان الجرح الثاني مستقلا في الإثبات وان كان الجرح الأوّل بحيث لو لم يكن لم يكن الثاني مثبتا ولكن معه صار مثبتا ، فمثل ما تقدم من حكم ذي الامتناعين الذي جعل أحدهما غير ممتنع بأحدهما ثم يجعله الثاني غير ممتنع ، فتذكّر.

ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله الثاني فهو متلف على الأوّل صيده المملوك له ، فإن أتلفه بالذكاة بأن قتله قتلا مبيحا للحيوان الغير الصيد لحصول جميع شرائطه فإنما عليه أرش هذا الصيد ، وتفاوت قيمته ما بين كونه حيّا مثبتا مجروحا كما كان قبل الجرح الثاني وبين كونه مذبوحا ذبحا شرعيّا وهو ظاهر.

وان أتلفه لا على وجه التذكية ، بل صار ميتا حراما ، فإنما عليه قيمته معيبا بالجرح الأوّل أي تمام قيمة المجروح.


[١] يعني لا يشترط فيه قصد الظلم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست