responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 63

ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كلّ واحد بدرهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات

______________________________________________________

سرتا الجنايتان معا بمعنى عدم استقلال كل واحد في القتل ، فلو لم يكونا لم يقتل سقط [١] ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.

ومع عدمها [٢] عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيبا ان لم يكن لميّته قيمة ، والّا فالأرش وسيعلم تفصيله أيضا ، هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال الغير ويجري كلّها فيه أيضا ، فوجه التخصيص غير ظاهر.

مع انه يحتمل هنا [٣] كمال القيمة معيبا بالأوّل ، لأنه لو لم يكن الجرح الثاني لم يمت بالفرض ، وان كان لو لا الأوّل أيضا لم يمت ، الّا انه بعد وجوده قتله الثاني ، نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض كون كلّ واحد قاتلا مستقلا لو لا الآخر فتأمّل.

قوله : «ولو كان مملوكا لغيرهما إلخ» الظاهر جريان الاحتمالات المذكورة في مال الإنسان إذا كان أحد الجارحين عبدا كان أو شاة وغيرهما.

ويحتمل ذلك في الصيد أيضا بعد إثبات الأول وصيرورته ملكا له ، غاية الأمر انه سقط ما قابل فعله عن قيمة المقتول ، ويؤخذ الباقي من الجارح الثاني ، وفي ملك الغير يؤخذ منهما للمالك فليس المراد ، التخصيص بملك الغير ، بل لبيان الأخذ عنهما.

والقول بأن المصنّف فرض هذه المسألة في دابّة مملوكة لغير هما كعبد الغير وشاته ويمكن فرضها في عبد جنى عليه سيّده ثم جنى عليه آخر ـ كما قاله في الشرح ـ


[١] جواب لقوله قدّس سرّه : (وان كان سبب إلخ).

[٢] أي مع عدم القدرة على الذبح كذا في هامش بعض النسخ.

[٣] أي في كون سبب القتل كلا الجرحين ـ كذا في هامش بعض النسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست