وكذا لو رمى
سهما لا لقصد شيء ، بل لمجرّد الامتحان انه على أيّ مقدار يرمي أو اللعب فقط أو
يمشق فاتفق انه جاء على صيد فقتله ، أو أرسل كلبه ليلا من غير مشاهدة صيد ، ولا ظن
ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق انه قتل صيدا ونحو ذلك.
هكذا يذكرون
هذه المسألة وما نعرف دليلها ، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية.
والظاهر تركها
بناء على ظنه ، إذ الفرض انه ظنّ غير صيد وما قصده فلا يذكر التسمية ، واما على
تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وان ظن عدمه ، فليس بظاهر ، بل الظاهر
حينئذ الحكم بالحلّ لعموم الأدلة ، بل خصوصها ، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل
قتله مع التسمية وسائر الشرائط.
وفهم اشتراط
القصد ـ من مجرد ان الظاهر أن الذي يسمّى إنما يقصد الصيد ولا يمكن ذلك بدونه ـ مشكل
إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمّي.
وبالجملة ،
الفرض ليس بمحال ، وانما البحث معه ، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية ، بناء
على ما تقدّم من عدم التسمية مع ظنّ عدم الصيد.
وأيضا ، الظاهر
انه لا يشترط المشاهدة ، فمجرد الإرسال في الليل لا يوجب الحكم بالتحريم ، نعم انه
فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه ، يصير الحكم فيه كما في سابقه ، ويجيء
فيه الإشكال السابق ، فيصحّ للأعمى الاصطياد بالشرائط الّا ان يشترط المشاهدة ولم
يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدّا.
قوله
: «وكل أثر يدل على التمليك إلخ» كل علامة في الصيد ـ دالّة على
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 58