responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 58

وكلّ أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه كقصّ الطير ، والحلقة في رجله.

______________________________________________________

ولكن ظن انه ليس بصيد بل ظنّه خنزيرا مثلا.

وكذا لو رمى سهما لا لقصد شي‌ء ، بل لمجرّد الامتحان انه على أيّ مقدار يرمي أو اللعب فقط أو يمشق فاتفق انه جاء على صيد فقتله ، أو أرسل كلبه ليلا من غير مشاهدة صيد ، ولا ظن ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق انه قتل صيدا ونحو ذلك.

هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلها ، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية.

والظاهر تركها بناء على ظنه ، إذ الفرض انه ظنّ غير صيد وما قصده فلا يذكر التسمية ، واما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وان ظن عدمه ، فليس بظاهر ، بل الظاهر حينئذ الحكم بالحلّ لعموم الأدلة ، بل خصوصها ، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط.

وفهم اشتراط القصد ـ من مجرد ان الظاهر أن الذي يسمّى إنما يقصد الصيد ولا يمكن ذلك بدونه ـ مشكل إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمّي.

وبالجملة ، الفرض ليس بمحال ، وانما البحث معه ، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية ، بناء على ما تقدّم من عدم التسمية مع ظنّ عدم الصيد.

وأيضا ، الظاهر انه لا يشترط المشاهدة ، فمجرد الإرسال في الليل لا يوجب الحكم بالتحريم ، نعم انه فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه ، يصير الحكم فيه كما في سابقه ، ويجي‌ء فيه الإشكال السابق ، فيصحّ للأعمى الاصطياد بالشرائط الّا ان يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدّا.

قوله : «وكل أثر يدل على التمليك إلخ» كل علامة في الصيد ـ دالّة على

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست