ملكيته لشخص آخر قبل ان صاده الثاني ـ لا يملكه مع تلك العلامة ، لأنه علم
بها أنه ملك الشخص وليس بصيد مباح ، وتلك العلامة مثل قصّ جناح الطير فإنه معلوم
كونه تحت يد انسان فعل ذلك ، فيكون مملوكا امّا للقاصّ أو غيره ، وكذا الحلقة في
رجله.
فيه تأمّل ، إذ
ذلك يدل على وقوعه في يد إنسان أمّا تملكه إيّاه فلا الّا ان يثبت ان قبض انسان
صيدا على أي وجه كان ، مملّك ، وهو غير ظاهر ، إذ قد يشترط في تملك المباحات القصد
وعدم الغفلة ، أو عدم قصد الغير ، أو عدم قصد عدم التملك ، أو الأخذ والتصرف بقصد
التملك ، وفيما نحن فيه يجوز ان يقصد قطع شيء فجاء جناح طير فقصّه ، أو وصل إلى
آلة من غير مباشرة أحد وغير ذلك ، وكذا وضع الحلقة في رجله ، وكون مثل ذلك مملّكا
غير ظاهر الدليل.
نعم الظاهر
خلاف ذلك ، بل الظاهر انه بالقصد وبالأخذ ، فعلى القول بالأخذ من دون اشتراط شيء
آخر وترجيح الظاهر على الأصل ، ذلك غير بعيد ، والّا فالظاهر انه يملكه حتى يظهر
خلافه ، ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط في تملك المباحات القصد أو عدم قصد
العدم.
قوله
: «ولو انتقلت الطيور إلخ» عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير بمجرد انتقاله من برج
آخر إليه واضح ، وقد مرّ ان الدخول في الملك والتعشيش فيه ونحوه غير مملك ، وهو
ظاهر.
قوله
: «ولو جهل المثبت إلخ» لو رمى اثنان صيدا فجرحه أحدهما وأثبته بحيث دخل في ملك
الجارح ، سواء قتل به ، أو أدرك حيّا ويمكن ذكاته ولم يعلم أيهما كان الجارح
المثبت ، سواء علم أو لا أو اشتبه أم لا بل وجد مجروحا علم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 59