أثبته وجعله آخر غير ممتنع ، وهو مذهب المصنف وجماعة.
واختار في
المبسوط الشركة ، لأن لكل واحد أثرا فيه ، فإنه لم يثبت الّا بفعلهما ، فإنه لو
كان فعل الثاني فقط لم يثبت ، إذ كان يمتنع بالجناح وهو المفروض فيه فتأمّل ، لأن
ما ذكره وان كان حقا الّا انه قبل فعل الثاني كان ممتنعا ، فصدق عليه انه جعل
الصيد الممتنع الغير المملوك ـ قبل ان يصير غيره فيه اولى ـ غير ممتنع ، فملكه ،
بناء على ان ذلك مملّك ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو وجد ميّتا بعقر إلخ» إذا رمى شخصان صيدا فوجداه ميّتا بالرميين ، فان كان
الجرح بالرميين وقع على المذبح فذبحاه ـ لعل المراد كون كل واحد من الجرحين مستقلا
في إرادة الحياة لو لا الآخر ـ حلّ ذلك الصيد.
وكذا ان جعلاه
غير ممتنع وأدركاه وهو حيّ ، فهو حلال أيضا وفي كل واحد من الفرضين ينبغي الشركة
بينهما نصفين.
ويحتمل بعيدا
القرعة ، فيكون لمن خرجت باسمه.
وان لم يكن
كذلك ، بل وجداه ميّتا ولم يكن كلّ واحد من الجرحين مستقلا في إزالة حياته لم يحلّ
، لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقلّ إياه غير ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم
قتله الآخر الذي مستقل فقتل غير الصيد بغير الذبح فيحرم ، ولا يكفي في الحلّ
احتمال العكس لما مرّ من القاعدة فتأمّل.
قوله
: «ولو رمى صيدا إلخ» إشارة إلى انه لا بدّ من قصد الصائد القاتل الصيد في الجملة بآلته ليحلّ ،
لما مرّ ، وان لم يكن كذلك لم يحلّ مثل ما لو رمى صيدا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 57