responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 57

ولو وجد ميّتا بعقر هما حلّ ان كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته ، والّا فلا لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات.

ولو رمى صيدا ظنّه غيره أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحلّ.

______________________________________________________

أثبته وجعله آخر غير ممتنع ، وهو مذهب المصنف وجماعة.

واختار في المبسوط الشركة ، لأن لكل واحد أثرا فيه ، فإنه لم يثبت الّا بفعلهما ، فإنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت ، إذ كان يمتنع بالجناح وهو المفروض فيه فتأمّل ، لأن ما ذكره وان كان حقا الّا انه قبل فعل الثاني كان ممتنعا ، فصدق عليه انه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك ـ قبل ان يصير غيره فيه اولى ـ غير ممتنع ، فملكه ، بناء على ان ذلك مملّك ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو وجد ميّتا بعقر إلخ» إذا رمى شخصان صيدا فوجداه ميّتا بالرميين ، فان كان الجرح بالرميين وقع على المذبح فذبحاه ـ لعل المراد كون كل واحد من الجرحين مستقلا في إرادة الحياة لو لا الآخر ـ حلّ ذلك الصيد.

وكذا ان جعلاه غير ممتنع وأدركاه وهو حيّ ، فهو حلال أيضا وفي كل واحد من الفرضين ينبغي الشركة بينهما نصفين.

ويحتمل بعيدا القرعة ، فيكون لمن خرجت باسمه.

وان لم يكن كذلك ، بل وجداه ميّتا ولم يكن كلّ واحد من الجرحين مستقلا في إزالة حياته لم يحلّ ، لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقلّ إياه غير ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم قتله الآخر الذي مستقل فقتل غير الصيد بغير الذبح فيحرم ، ولا يكفي في الحلّ احتمال العكس لما مرّ من القاعدة فتأمّل.

قوله : «ولو رمى صيدا إلخ» إشارة إلى انه لا بدّ من قصد الصائد القاتل الصيد في الجملة بآلته ليحلّ ، لما مرّ ، وان لم يكن كذلك لم يحلّ مثل ما لو رمى صيدا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست