أي نصف ميراثهما
، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل ، وهو ظاهر.
ونقل في
التهذيب والاستبصار [١] هذه ، عن هشام بن سالم بتغير في السند ، عن أبي عبد
الله عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في الخنثى له ما للرجال ، وله ما
للنساء؟ قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء
فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء [٢].
الظاهر أنّها
الأولى ، ولهذا وجدت [٣] (قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير ،
فإنه مرسل [٤] الى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الزيات ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف
وشرح الشرائع : انها موثق (موثقة ـ ظ).
وهو غير ظاهر
لعدم العلم بطريقه الى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر الّا ان يكون
مأخوذا من كتابه المعلوم انه رواه ، ومحمّد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي
حسن لإبراهيم ، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمّد [٥] كأنه ابن عيسى أخو أحمد.
[٤] وطريق الشيخ الى
علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن
علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، سماعا
منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله قدّس سرّه
: فإنه مرسل إلخ لا يخلو من مناقشة اللهم الّا ان يريد بالإرسال الجهالة باعتبار
مجهوليّة احمد بن عبدون.
[٥] والسند ان كما في
الكافي باب ميراث الخنثى هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن عبد
الله بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 575