وفيها دلالة
على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير التساوي في البول ابتداء
وانقطاعا وعدم التميز ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب.
وهي دليلهم مع
القياس الى بعض الدعاوي ، فإنه مثل دعوى المتشبثين ، فيقسمان.
فكأنه يدّعي
انها ذكر ، ووارث آخر يدعي انها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمّل.
ولأنّ حرمانه
من الإرث غير معقول ، وترجيح احد جانبيه بغير مرجح كذلك ، فيجعل بينهما ، وذلك
بإعطاء النصف من ارث كل منهما فتأمّل.
وتؤيّده أيضا
رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليهم السّلام كان يقول :
الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ،
فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة [١].
وهذه ضعيفة
بالقول في فطحيّة إسحاق ، والجهل بحال غياث بن كلّوب [٢] مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم
يضره ذلك.
مع إجمال في
المتن ، والدلالة ، واختصاصها بحال الموت ، فتأمّل.
ورواية هشام ـ مع
عدم الصحّة وان كانت حسنة [٣] في الكافي ـ ليست بصريحة في المطلوب ، وهو ظاهر.
وفي متنها أيضا
شيء ، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج ١٧ ص ٥٧٥.
[٢] وطريقه كما في
التهذيب هكذا : وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق
بن عمار.