responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 576

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها دلالة على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير التساوي في البول ابتداء وانقطاعا وعدم التميز ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب.

وهي دليلهم مع القياس الى بعض الدعاوي ، فإنه مثل دعوى المتشبثين ، فيقسمان.

فكأنه يدّعي انها ذكر ، ووارث آخر يدعي انها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمّل.

ولأنّ حرمانه من الإرث غير معقول ، وترجيح احد جانبيه بغير مرجح كذلك ، فيجعل بينهما ، وذلك بإعطاء النصف من ارث كل منهما فتأمّل.

وتؤيّده أيضا رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليهم السّلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة [١].

وهذه ضعيفة بالقول في فطحيّة إسحاق ، والجهل بحال غياث بن كلّوب [٢] مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره ذلك.

مع إجمال في المتن ، والدلالة ، واختصاصها بحال الموت ، فتأمّل.

ورواية هشام ـ مع عدم الصحّة وان كانت حسنة [٣] في الكافي ـ ليست بصريحة في المطلوب ، وهو ظاهر.

وفي متنها أيضا شي‌ء ، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج ١٧ ص ٥٧٥.

[٢] وطريقه كما في التهذيب هكذا : وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار.

[٣] تقدم آنفا نقل سندها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست