responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 574

الأول : الخنثى

من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه ، فان اتفقا الحق بمن ينقطع (عليه ـ خ) أخيرا ، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى.

______________________________________________________

وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما ، بأمر ظاهر ، فأمرها ظاهر ، ولا تسمّى بمشكل ، والّا فهو مشكل وانما الكلام فيه.

ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم ، بل الإجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت بأحدهما دون الآخر فيحكم به ، وكذا ان بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وان كانت في الابتداء معا ، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر.

ويفهم من كلام ابن البرّاج ان الحكم للسابق انقطاعا أيضا ، وقال في المختلف : وهو توهم فاسد توهّم من كلام الشيخ.

ومستندهم في ذلك اخبار هم عنهم عليهم السّلام ، مثل صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى [١].

وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في الكافي ـ قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق بوله (يبول ـ ئل) ، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء [٢].


[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٢.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٥.

يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجي‌ء المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة ، والحمل والولاء ، وان كان المفهوم من قضائه عليه السّلام عدم ذلك فتأمّل (منه رحمه الله).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست