وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما ، بأمر ظاهر ، فأمرها
ظاهر ، ولا تسمّى بمشكل ، والّا فهو مشكل وانما الكلام فيه.
ويفهم من
كلامهم عدم الخلاف بينهم ، بل الإجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت
بأحدهما دون الآخر فيحكم به ، وكذا ان بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وان
كانت في الابتداء معا ، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر.
ويفهم من كلام
ابن البرّاج ان الحكم للسابق انقطاعا أيضا ، وقال في المختلف : وهو توهم فاسد
توهّم من كلام الشيخ.
ومستندهم في
ذلك اخبار هم عنهم عليهم السّلام ، مثل صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من
ذكره فله ميراث الذكر ، وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى [١].
وغيرها مثل
حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في الكافي ـ قال : قلت له :
المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق بوله (يبول ـ ئل)
، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء [٢].
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٢.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٥.
يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجيء
المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة ، والحمل والولاء ، وان كان المفهوم من
قضائه عليه السّلام عدم ذلك فتأمّل (منه رحمه الله).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 574