responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 571

أو بالقرابة خاصّة وهم من عداهم.

فان كان الوارث لا فرض له فالمال له ان لم يشاركه غيره كالابن.

وان شاركه مثله فلهما.

______________________________________________________

والبنات فإنهن قد يرثن بالفرض فقط أيضا مثل ان كنّ مع الأبوين.

وقد يرثن بهما معا ، مثل ان كن مع الأب ، فإن له السدس ، ولهن الثلثان ، والسدس الآخر يردّ عليه وعليهن أخماسا.

والأخت من الأب والأبوين ، فإنها قد ترث بالفرض فقط ، مثل ان كانت مع الزوج.

وقد ترث بالقرابة فقط ، مثل ان تكون مع الأخ.

وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة.

وكذا الأخوات وكلالة الأمّ ، فإنها ان كانت منفردة ترث السدس ان كانت واحدة ، والثلث ان كانت أكثر ، بالفرض ، وبالقرابة ، الباقي ، ذكرا كان أو أنثى.

وكذا ان كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب ، على الخلاف.

وبالفرض فقط ان كانت مع الاخوة للأب ، فإن الباقي لهم.

وكذا ان كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب ، فإن لها الثلث ولهن الثلثان.

وفي الفرق بين الامّ وهؤلاء كما فعله في المتن تأمّل مّا.

وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط.

فان كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كلّه ان لم يكن له شريك مثل ان خلّف الابن أو الأم فقط ، فإن التركة له أولها.

وان كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال بينهما نصفان ، كالابنين فإنهما

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست