والسنة ، وهي
الأخبار الدالّة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مرّ كثير منها فتذكر.
وإجماعهم
الحجّة على ذلك ، فلا ارث بالتعصيب ، بل اما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مرّ
مفصّلا.
فالذي يرث
بالقرابة والنسب فامّا أن يرث بالفرض خاصّة أم لا.
والأول مثل
الامّ مع عدم الردّ ، فان فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مرّ ، مثل ان خلّف
الأبوين مع عدم الولد ، فان لها الثلث حينئذ ، ومعه لها السدس ، والباقي للأب إلّا
في صورة الرد ، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين ، والبنت ، فان لها النصف
بالفرض ولكلّ واحد منهما السدس كذلك ، والسدس الآخر يردّ عليهم أخماسا.
والذي يرث
بالسبب أيضا إمّا ان يرث بالفرض خاصّة ، مثل الزوج والزوجة مع عدم الردّ وليس غير
هما صاحب فرض في السبب.
أو بغيره خاصّة
، وهو الضامن ، والمولى ، والامام عليه السّلام.
والثاني ممن
يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم ، وقد
يرث بالقرابة فقط مثل ان لم يكن غيره ، والبنت ، فإنّها قد ترث بالقرابة فقط مثل
ان يكون مع الابن ، وكذا البنات.
وقد يرث بالفرض
والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدّمت ولا ترث [١] بالفرض وحده ، وهو ظاهر.