responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 570

فأما أن يرث بالفرض خاصّة كالأم والزوج والزوجة.

أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم.

______________________________________________________

والسنة ، وهي الأخبار الدالّة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مرّ كثير منها فتذكر.

وإجماعهم الحجّة على ذلك ، فلا ارث بالتعصيب ، بل اما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مرّ مفصّلا.

فالذي يرث بالقرابة والنسب فامّا أن يرث بالفرض خاصّة أم لا.

والأول مثل الامّ مع عدم الردّ ، فان فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مرّ ، مثل ان خلّف الأبوين مع عدم الولد ، فان لها الثلث حينئذ ، ومعه لها السدس ، والباقي للأب إلّا في صورة الرد ، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين ، والبنت ، فان لها النصف بالفرض ولكلّ واحد منهما السدس كذلك ، والسدس الآخر يردّ عليهم أخماسا.

والذي يرث بالسبب أيضا إمّا ان يرث بالفرض خاصّة ، مثل الزوج والزوجة مع عدم الردّ وليس غير هما صاحب فرض في السبب.

أو بغيره خاصّة ، وهو الضامن ، والمولى ، والامام عليه السّلام.

والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم ، وقد يرث بالقرابة فقط مثل ان لم يكن غيره ، والبنت ، فإنّها قد ترث بالقرابة فقط مثل ان يكون مع الابن ، وكذا البنات.

وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدّمت ولا ترث [١] بالفرض وحده ، وهو ظاهر.


[١] يعني وقد لا ثرت بالفرض إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست