وان كان وارث
آخر في مرتبته شريك معه ـ ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ولم يكن سببا أوّليا
للإرث ، بل لكونه منتهيا ومنتسبا الى غيره ويتقرّب به ـ فلكلّ نصيب ممن يتقرّب به
، مثل الأخوال والأعمام ، فإن الخال ينتسب الى الميّت من جهة الأمّ فسبب إرثه
نسبته إليه بالأمّ والعم من جهة الأب ، فسبب إرثه تقربه بالأب.
فللخال نصيبها
وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب ، والباقي للعم كما لو اجتمع الأب والام فقط
وان كان ذا فرض أخذ فرضه ويردّ عليه الباقي ان لم يكن له شريك مساو له في الإرث
يرث معه ، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة
ويسقط الغير لآية أولوا الأرحام ، والاخبار ، وإجماع علماء أهل البيت عليهم
السّلام.
ولا يدل الفرض
لها على انحصار حظها في ذلك.
وان شاركه ذو
فرض مساو له ، وفي مرتبته يرث معه مثله انقص منه في الحصّة أم لا ، فان لم يفصل شيء
فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج ، فالنصف لها ، والنصف له.
وان فضل شيء
فمع التساوي يردّ عليهما بالسويّة ، ولكن هذا مجرد فرض وليس له فرد في الخارج.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 572