اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 534
فلو غرق زوج
وزوجة ، فرض موت الزوج أوّلا ، فللزوجة نصيبها ، والباقي لورثته. ثم يفرض موت
الزوجة فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته ، لورثتها ، وكذا غير هما ، ولو كان كلّ
منهما اولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة الآخر ، وانتقل الى ورثته ،
فيأخذ ورثة (اخوة ـ خ ل) الابن من امه جميع تركة (ما تركه ـ خ ل) الأب ، ويأخذ
إخوة الأب جميع تركة الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا
ويعتق نصف هذا ويقسّم المال بينهما. فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس هكذا (كذلك
ـ ئل) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرّ ويعتق هذا ويجعل مولى له [١].
ولعلّ واقفيّة
الحسين لا يضر مع قول بتوثيقه ، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر ، لكن الحكم بعتق المملوك
في قوله عليه السّلام غير ظاهر ، والقواعد تقتضي الحكم برقيته للحرّ ، إذ الفرض ان
المملوك منهما مملوك الآخر كما صرّح به في الأخيرة ، لعل المراد في غيرها أيضا
ذلك.
ويمكن حملها
على العلم بالوصيّة بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب عتقه على مالكه.
ويرتكب ذلك
الحاكم أو نائبه ، ومع التعذر (لعله ـ خ) يجوز لآحاد المؤمنين العارفين ، بل يجب
فتأمّل.
وأيضا لو لم
يكن للغرقى والمهدومين وارث سوى الامام ينتقل الكلّ إليه.
وان كان
لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه ، وهو ظاهر.
قوله
: «فلو غرق زوج وزوجة إلخ» أراد ان يمثل لتقديم الأضعف في
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 534