responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 535

(كالأخوين ـ خ ل) وينتقل مال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر.

ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه الى الامام.

ولو كان لأحدهما مال انتقل الى الآخر ثم الى ورثته ، ولا شي‌ء لورثة ذي المال ان كان الآخر اولى منهم.

______________________________________________________

الميراث ، ففرض أوّلا موت الزوج وورّث الزوجة ، فإنها أقل نصيبا منه ، فان نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج ، فيعطي الزوجة الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، والباقي لباقي ورثته.

ثم فرض موت الزوجة وورث زوجها الربع من تركتها أو النصف فقط ، لا ممّا استورثته من زوجها أيضا ، لما تقدم والباقي مع ما استورثته لباقي ورثتها ، وكذا ما استورثها منها لباقي ورثته كتركته.

وكذا إذا فرض غيرهما.

ومع وجود ضعيف يقدم الضعيف في الإرث ، فيفرض غيره ميّتا كما فعل هنا.

ولو كان كل واحد منهما أولى بارث الآخر من باقي الورثة ولم يكن لغير هما إرث أصلا ورث كل واحد منهما جميع ما تركه الآخر ثم ينتقل منه الى ورثته فيرث وارث كل واحد ارث الآخر.

مثال ذلك : غرق الأب والابن ، وللأب أخ وهو عم لذلك الابن ، وكذلك للابن أخ من جهة الأم ، فكلّ واحد من الأب والابن اولى بميراث الآخر ، فأخذ الأب كل مال الابن ، وأخذ الابن كلّ مال أبيه وانتقل منه الى أخيه من امّه ، ومن الأب إلى أخيه عم الابن.

وانما فرضنا الاخوة من الامّ فقط لانه لو كان أخا من أبيه أيضا كان شريكا مع الابن في إرث أبيه والفرض عدم وارث آخر لهما غير الغريقين.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست