responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 533

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس له دليل صالح فافهم.

واعلم ان هذا مع عدم قرينة دالّة على التقدم وهو ظاهر.

وتدل عليه رواية قابوس ، عن أبيه ، عن علي ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها [١].

ولكن سندها ضعيف ، والقرينة أيضا ضعيفة.

وانه إذا اشتبه الكافر والمسلم ، والحرّ والمملوك ، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة ، لأنه أمر مشكل ، وهي له.

وتدل عليه الروايات ، مثل صحيحة حريز ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار لهم ـ ئل) فبقي منهم صبيّان أحدهما مملوك والآخر حرّ ، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر [٢].

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت : أمة وحرّة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرّات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر [٣].

والظاهر ان ثلاث مرّات على طريق الاستحباب ، لما تقرر ان القرعة مرّة واحدة كما يدل عليه بعض الاخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الاولى [٤].

ورواية الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لأبي حنيفة : يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٥.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٣.

[٤] يعني صحيحة حريز والظاهر ارادته قدّس سرّه الإطلاق والّا فليس فيها تصريح في المرّة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست