واعلم ان هذا
مع عدم قرينة دالّة على التقدم وهو ظاهر.
وتدل عليه
رواية قابوس ، عن أبيه ، عن علي ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل وامرأة ماتا
جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث
للرجل وقال : انه مات بعدها [١].
ولكن سندها
ضعيف ، والقرينة أيضا ضعيفة.
وانه إذا اشتبه
الكافر والمسلم ، والحرّ والمملوك ، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة ، لأنه أمر مشكل
، وهي له.
وتدل عليه
الروايات ، مثل صحيحة حريز ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السّلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار لهم ـ ئل) فبقي منهم
صبيّان أحدهما مملوك والآخر حرّ ، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال
له وأعتق الآخر [٢].
ورواية محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت : أمة وحرّة وقع عليهما بيت وقد
ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرّات
فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر [٣].
والظاهر ان
ثلاث مرّات على طريق الاستحباب ، لما تقرر ان القرعة مرّة واحدة كما يدل عليه بعض
الاخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الاولى [٤].
ورواية الحسين
بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لأبي حنيفة : يا با حنيفة ما
تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٥.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٣.
[٤] يعني صحيحة حريز
والظاهر ارادته قدّس سرّه الإطلاق والّا فليس فيها تصريح في المرّة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 533