responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 478

ولو كان الوارث الامام فهو اولى وان لم ينتقل (ينقل ـ خ ل) الى بيت المال.

______________________________________________________

سهم في الكتاب من المسلمين وامّه نصرانية و (له ـ كا) قرابة (قرابته) نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان أسلمت امّه فان جميع ميراثه لها وان لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام [١].

واعلم ان (أنه خ) في الحكم ـ بأنه إن أسلم وارث أو أعتق قبل القسمة ، فإن كان ممن يرث مع الموجودين ورث حصته ، سواء بينهما تفاوت أم لا ، وان كان بعدها فلا يرث ـ اشعارا (اشعار) ـ بعدم انتقال التركة بمجرد الموت الى الوارث فيما إذا كان الميّت مديونا فتأمّل.

وان المراد ب (شارك) و (ساوى) أخذ حصته ان كان ممن يرث ولو لم يكن مساويا في الحصّة كما ذكرناه ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو كان الوارث اماما إلخ» وجه اختصاص الامام من بين وحدة الوارث ـ بنقل المال الى بيت المال ـ غير ظاهر بعد الحكم ، بأنه ان كان واحدا فالميراث له ، وان أسلم آخر مساو أو أعلى بعد الموت والمذكور ثالث الأقوال.

وقيل : الامام عليه السّلام أولى.

وقيل : من أسلم أولى مطلقا.

ومقتضى الدليل السابق القول الثاني كما في غيره عليه السّلام.

والظاهر ان مراده من بيت المال بيت ماله عليه السّلام لا بيت مال المسلمين ، بناء على ما تقدم وصرّح به في القواعد.

ثم انه يحتمل ان يكون كناية عن تصرفه عليه السّلام فيه بنفسه أو وكيله فحينئذ لو تصرف ولم ينقل ثم أسلم وارث لم يكن له شي‌ء.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست