ويحتمل ارادة
حقيقته فما لم ينقل وان تصرف يكون له لو أسلم ولكن ينبغي إخراج التصرف الناقل إليه
بعد الله يعلم.
قوله
: «والزوج كالواحد إلخ» يعني إذا خلّفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو
بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب ، الذي حكم بأن المال له ، فإن أسلم بعده أحد
من الورثة ليس له ميراثه ، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كلّ التركة ، النصف أو
الربع بالفرض ان قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد ، وارثا كان
أم لا ، والباقي بالردّ.
دليله ما تقدم
في إثبات الردّ.
وقيل : ان
الباقي للوارث ان أسلم قبل القسمة بين الامام والزوج.
والزوجة
كالمتعدد. فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والامام فلا شيء له ، بل لها
الربع ، ويحتمل الثمن ان كان هنا ولد ـ والباقي له عليه السّلام.
وان أسلم قبلها
فلها الربع ـ ويحتمل الثمن ان كان له ولد ـ والباقي لمن أسلم.
هذا على تقدير
عدم الرد ، اما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال ، فلا شيء له ولا للإمام
عليه السّلام.
وقال في
القواعد : ان قلنا بالردّ عليهما لم يرث ، وان منعناه ورث ما فضل عن فرضيهما.
ينبغي التفصيل
بقبل القسمة أو بعدها إلَّا أن يكون مبنيّا على منع الامام ، الكافر.
وبالجملة ،
المسألة فرع مسألة الردّ وقد مرّت فكان ينبغي على مذهب المصنف هنا في الزوجة
التفصيل بأنه ان كان حال الحضور فهي كالمتعدد ، والّا فكالواحد.
فكأن المقصود
ذلك ، وترك للظهور ، أو أشار الى الرجوع عن الأصل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 479