متزلزلا ثم ينتقل منهم كلّه أو بعضه الى من يسلم بعده.
ويحتمل ان يكون
إسلامهم كاشفا من انه كان لهم بعد الموت ، والظاهر الأوّل فتأمّل.
والاخبار التي
هي مستند الحكم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلم
على الميراث؟ قال : ان كان قسّم فلا حقّ له ، وان كان لم يقسّم فله الميراث ، قال
: قلت : والعبد (العبد ـ ئل) يعتق على ميراث؟ فقال : هو بمنزلته [١]
وحسنة عبد الله
بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم
فله ميراثه ، وان أسلم بعد ما قسّم (وقد قسّم ـ ئل) فلا ميراث له [٢].
وحسنة محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم الميراث
فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل ان يقسّم
الميراث فهوله ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ، وقال في المرأة : ان (إذا ـ ئل)
أسلمت قبل ان يقسّم الميراث فلها الميراث [٣].
وفي رواية
البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم فهو له [٤].
وصحيحة أبي
بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مسلم مات ، وله أمّ نصرانيّة ،
وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : ان أسلمت أمّه قبل ان يقسّم ميراثه أعطيت
السدس ، قلت : فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 477