هذه الاخبار ـ مع
أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر خصوصا الخمر ـ دليل
المنع.
ولكن عموم
الأكثر وعدم صحّة أكثر الخصوص ـ مع النهي عن الإلقاء إلى التهلكة [١] والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها ، مهما أمكن عقلا
ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ـ يدل على الجواز.
فيمكن حملها
على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرّم بحيث لا يكون الشفاء في الغير الّا
نادرا ، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرّمات مع إمكان الشفاء بغيرها ، أو على طلب
الشفاء والصحّة ، لا حفظ النفس ودفع الضرر.
ويؤيّده ما
أشرنا إليه من قبل ، انه شبه للحم الخنزير وشحمه ، وقد جوّز اكله عند الاضطرار
بالقرآن والسنّة والإجماع.
فيمكن تجويز
التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمّل.
وتجويز حفظ
النفس بها والتخليص عن الهلاك ، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء ، وحصول البرء من
المرض والتلذذ بالصحّة وطلبها ، بل طلب حفظ النفس للأمر به.
وإليه أشار في
المختلف ، وقال : والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به
كما اختاره ابن البرّاج.
وأجاب عن
احتجاج الشيخ بالاخبار بالحمل على طلب الصحّة ، لا على طلب السلامة ونحن انما
نسوّغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف أما في طلب
العافية فلا.
واما الاكتحال
فتدل على جوازه ـ مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَأَنْفِقُوا
فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)
، البقرة : ١٩٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 322