responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 322

ويجوز عند الضرورة ، التداوي به للعين.

______________________________________________________

هذه الاخبار ـ مع أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر خصوصا الخمر ـ دليل المنع.

ولكن عموم الأكثر وعدم صحّة أكثر الخصوص ـ مع النهي عن الإلقاء إلى التهلكة [١] والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها ، مهما أمكن عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ـ يدل على الجواز.

فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرّم بحيث لا يكون الشفاء في الغير الّا نادرا ، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرّمات مع إمكان الشفاء بغيرها ، أو على طلب الشفاء والصحّة ، لا حفظ النفس ودفع الضرر.

ويؤيّده ما أشرنا إليه من قبل ، انه شبه للحم الخنزير وشحمه ، وقد جوّز اكله عند الاضطرار بالقرآن والسنّة والإجماع.

فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمّل.

وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك ، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء ، وحصول البرء من المرض والتلذذ بالصحّة وطلبها ، بل طلب حفظ النفس للأمر به.

وإليه أشار في المختلف ، وقال : والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البرّاج.

وأجاب عن احتجاج الشيخ بالاخبار بالحمل على طلب الصحّة ، لا على طلب السلامة ونحن انما نسوّغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف أما في طلب العافية فلا.

واما الاكتحال فتدل على جوازه ـ مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة


[١] إشارة إلى قوله تعالى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، البقرة : ١٩٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست