responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 323

ويحلّ قتل الحربيّ ، والمرتد ، والزاني المحصن ، والمرأة الحربيّة ، والصبي الحربيّ والتناول منه ، ومن ميتة الآدمي وغيره دون الذمّي ، والمعاهد ، والعبد ، والولد.

______________________________________________________

وعدم العلاج الّا به ـ رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به [١].

هذه مؤيّدة حسنة ، لحمل الاولى في المنع عن اكتحال العين بما فيه الخمر على حال الاختيار والإمكان بغيره.

وكذا يحمل جميع الاخبار ـ في المنع عن التداوي به ـ على التداوي حال الاختيار من وجهين : التشبيه ، والتصريح بالضرورة ، فمع حصول العلم بعدم حفظ النفس والهلاك الّا شربه يمكن تجويز ذلك.

ويحتمل لدفع المرض كذلك خصوصا وجع العين والاكتحال بما فيه الخمر ، فإنه لا منع منه في الكتاب والسنّة المتواترة ، والصحيحة ، مع إمكان تخصيص ما دل على المنع وتأويله كما تقدم.

وكأنه للفرق ـ بين التداوي عن الأمراض بالأكل والشرب المحرّمين وتداوي العين بالاكتحال بما فيه الخمر حيث لا دليل قويّ على المنع عن الاكتحال ووجود الدليل القويّ على الأول ـ اختار المصنّف منع التداوي مطلقا عن الأمراض وجواز الاكتحال مع الضرورة فتأمّل.

قوله : «ويحلّ قتل الحربي والمرتد إلخ» أيّ إذا لم يجد المسلم شيئا أصلا إلّا الآدمي الحيّ يحلّ له قتله والأكل منه مقدار ان لا يموت ان لم يكن معصوم الدم يعني يكون ممن يجوز قتله شرعا في الجملة وان لم يكن جائزا قتله للمضطر حال


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست