responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 298

.................................................................................................

______________________________________________________

قد عرفت عدم ضعف الروايات كلّها ، ودلالتها على الطهارة بالعلاج.

واما كون ذلك متجها مع القول بالعلاج فغير ظاهر ، خصوصا في المسألة الأولى ، إذ المتبادر من العلاج ان تكون الخمر باقية على خمريتها ، ووضع فيها ما يعالجها ويقلّبها بالخلّ مع قلّة ما يعالج به وعدم جعل ما يعالج به ايّاها من جنسه في الحال ، فان ذلك ما يفهم من العلاج ، ولا يقال : انه جعله خلا بعلاج ، فإذا طهارة الخلّ الكثير الذي جعله علاجا لخلّية الخمر القليلة جدا ، غير ظاهر بالتبعيّة ، وهو ظاهر.

فإن الأكرار من الخلّ إذا نجس بقطرة من خمر ، لا يقال : انها طهرت بتبعيّة القطرة من الخمر ، لأنها كانت علاجا لخلّية تلك القطرة ، ومثل ذلك لا يفهم من الروايات وان قلنا بفهم طهارة الخمر بالعلاج منها مع بقاء ما يعالج به.

نعم ذلك غير بعيد في المسألة الثانية [١] إذا فرض بحيث يقال : انه علاج.

(وبقي البحث في الأولى) [٢] فكلام ابن إدريس جيّد [٣] ، والتوجيه غير ظاهر وان قلنا بالعلاج.

والظاهر انهما ليستا بداخلتين في مسألة العلاج عند الشيخ وغيره أيضا ولهذا ذكروهما بعدها وحكموا بعدم الحلّ ، ونسبوا القول بالحلّ إلى بعض كتب الشيخ فتأمّل.

وأيضا قد عرفت أن لا معنى لذهاب ما يعالج به حتى يتوجّه الطهارة بالعلاج ، بل الظاهر بقاؤه ، وهو ظاهر ، وطهارته بالتبعيّة ممكن ، ودلالة الروايات عليها غير بعيدة.


[١] وهي ما لو القي في الخمر خلّ حتى يستهلكه.

[٢] وهي ما لو القي في الخلّ خمر فاستهلكه.

[٣] وهو انه لا وجه للطهارة للإجماع على ان الخلّ يصير بمخالطة الخمر له نجسا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست