والظاهر ان
ليست الرواية التي أشار ابن إدريس إلى أنها دليل الشيخ ـ هي رواية عبد العزيز كما
ذكره في شرح الشرائع [١] ، بل ولا غيرها من التي رأيتها فانا ما نجد رواية فيها
: انه إذا صبّ الخمر على خلّ ، وصار المجموع بمجرد الانضمام خلّا واستهلكها وعلم
صيرورة أصله خلا ، طهر ذلك الخل ، نعم يفهم المسألة الثانية من رواية عبد العزيز
كما ذكرنا أوّلا.
قوله
: «ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب إلخ» دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح ، ما تقدم من
الضابطة ، هي أن الأصل في الميتة هو التحريم ، لأنّ زوال الروح معلوم ، والتذكية
مشروطة بأمور كثيرة وجوديّة والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن ، ولهذا يعلم
الهدي إذا ذبح.
ويدل عليه بعض
الاخبار أيضا ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان [٢] المتقدمة ، من تغليب الحلال ، وخصوصا رواية النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن
سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها
سكّين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد وليس
له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة
مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ قال : هم في سعة حتى يعلموا [٣].
[١] فإنه قال في شرح
الشرائع ـ عند قول المصنف (المحقق) : (ولو ألقى في الخمر خلّ حتى يستهلكه لم يحلّ
ولم يطهر) : القول للشيخ وابن الجنيد لرواية عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت
إلى الرضا عليه السّلام : العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى
يصير خلا قال : لا بأس به ـ الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧
ص ٢٩٧.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ من كتاب اللقطة ج ١٧ ص ٣٧٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 299