responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 299

ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب.

______________________________________________________

والظاهر ان ليست الرواية التي أشار ابن إدريس إلى أنها دليل الشيخ ـ هي رواية عبد العزيز كما ذكره في شرح الشرائع [١] ، بل ولا غيرها من التي رأيتها فانا ما نجد رواية فيها : انه إذا صبّ الخمر على خلّ ، وصار المجموع بمجرد الانضمام خلّا واستهلكها وعلم صيرورة أصله خلا ، طهر ذلك الخل ، نعم يفهم المسألة الثانية من رواية عبد العزيز كما ذكرنا أوّلا.

قوله : «ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب إلخ» دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح ، ما تقدم من الضابطة ، هي أن الأصل في الميتة هو التحريم ، لأنّ زوال الروح معلوم ، والتذكية مشروطة بأمور كثيرة وجوديّة والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن ، ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح.

ويدل عليه بعض الاخبار أيضا ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان [٢] المتقدمة ، من تغليب الحلال ، وخصوصا رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ قال : هم في سعة حتى يعلموا [٣].


[١] فإنه قال في شرح الشرائع ـ عند قول المصنف (المحقق) : (ولو ألقى في الخمر خلّ حتى يستهلكه لم يحلّ ولم يطهر) : القول للشيخ وابن الجنيد لرواية عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشي‌ء يغيّره حتى يصير خلا قال : لا بأس به ـ الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب اللقطة ج ١٧ ص ٣٧٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست