الخمر خلّا ، لان المزاج واحد ، واستعداد الملاقي للخل أكثر ، وصيرورته
للخلّ أتم ، ولكن لم يعلم ذلك ، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه خلّا انقلبت تلك
الخمر أيضا خلّا ، ونجاسة الخلّ تابعة للخمريّة وقد زالت ، فتنزيل النجاسة كما في
الخمر إذا انقلبت ، ونقل كلام ابن الجنيد مؤيّدا له.
واعلم أن هذا
غاية ما يمكن من التوجيه ، ولكن الظاهر انه ما ينفع ، لأن التابعيّة غير متوجّه في
المسألة الاولى ، وفي الثانية غير ظاهرة ، فان المتنجس بالخمر لا يطهر بطهارة
الخمر ، فإذا تنجس الخلّ كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلّا ، ولو كان كذلك لزم
طهارة كل ما ينجس بالخمر من الأمور الغير المتّصلة وهو ظاهر البطلان ، ولم يعلم
لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا.
على انه قد
يمنع لزوم خلّية تلك الخمر من خلّية الأصل ، لجواز ان يكون اتصالها بالخلّ
وتكيّفها بكيفيّة الخلّ في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمّل.
وبالجملة نجاسة
هذا الخلّ بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر ، ولم يعلم طهارته بخلّية
الخمر المأخوذ منه وطهارتها ، إذ لا دليل.
وقال في شرح
الشرائع ـ بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس وتوجيه المصنف وتأييده بكلام ابن الجنيد
ـ : واعلم ان الروايات الواردة في الباب كلّها ضعيفة والقول بطهر الخلّ إذا مضى
زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخلّ متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء
المعالج به ، لأن الخلّ لا يقصر عن ذلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع
طهرها ، الّا ان الإثبات من النصّ لا يخلو عن إشكال ، وكذا استفادته من إطلاق جواز
علاجه الأعم من بقاء العين المعالج به [١].