التي كانت تحريمها ونجاستها من أصلها ولم يمازجها متنجس ومحرّم آخر.
ويحتمل الحلّ
والطهارة للعموم ظاهرا فتأمّل.
ويمكن ان يقال
: ان كان ذلك النجس نجس بالخمر يمكن ان تطهر بالانقلاب فتأمّل.
قوله
: «ولو مزج الخمر بالخلّ واستهلكه الخلّ لم يحلّ» لو صبّ خمر قليل على الخلّ الكثير فاستهلكت بالخلّ بحيث
ما يظهر الّا الخلّ لم يحلّ ذلك الخلّ ، بل ينجس بالخمر مثل التنجس كسائر النجاسات
ولو علم انقلابها بالخلّ فإنها لا تنقلب الّا بعد تنجسه (تنجيسه ـ خ ل) الخلّ وهو
لم يطهر بانقلابها وكذا لو صبّ على خمر كثير خلّ قليل حتى استهلك بها وصار مثل
الخمر ولا يتميّز ، لم يطهر ولم يحلّ ذلك الخلّ.
وهنا يمكن ان
يقال بالطهارة إذا انقلبت هذه الخمر خلا إذا قلنا بالطهارة بالعلاج وهو ظاهر ، بل
هو عين ذلك ، ودليله رواية عبد العزيز (بن) المهتدي الصحيحة المتقدمة.
ونقل عن الشيخ
في المسألتين أنه قال : لو علم صيرورة الخمر التي أخذت هذه التي ألقيت على الخلّ
منها أو العكس خلّا يحلّ ويطهر ، واستبعده ابن إدريس ، وقال بها رواية شاذّة تردّ
لمخالفتها أصول المذهب [١] من ان الملاقي للخمر النجس ينجس فالخلّ نجس وما يطهره
أو الحمل (تحمل ـ خ ل) على التقيّة لموافقتها لمذهب أبي حنيفة وطوّل ونقل عن
السيّد ما يوافق كلامه.
وقال المصنف في
المختلف ـ بعد ذكر ذلك ـ : قول الشيخ ليس بعيدا عن (من ـ خ) الصواب ، لان انقلاب
الخمر خلّا يدل على تماميّة استعداد انقلاب تلك