responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 296

ولو مزج الخمر بالخلّ واستهلكه الخلّ لم يحلّ.

______________________________________________________

التي كانت تحريمها ونجاستها من أصلها ولم يمازجها متنجس ومحرّم آخر.

ويحتمل الحلّ والطهارة للعموم ظاهرا فتأمّل.

ويمكن ان يقال : ان كان ذلك النجس نجس بالخمر يمكن ان تطهر بالانقلاب فتأمّل.

قوله : «ولو مزج الخمر بالخلّ واستهلكه الخلّ لم يحلّ» لو صبّ خمر قليل على الخلّ الكثير فاستهلكت بالخلّ بحيث ما يظهر الّا الخلّ لم يحلّ ذلك الخلّ ، بل ينجس بالخمر مثل التنجس كسائر النجاسات ولو علم انقلابها بالخلّ فإنها لا تنقلب الّا بعد تنجسه (تنجيسه ـ خ ل) الخلّ وهو لم يطهر بانقلابها وكذا لو صبّ على خمر كثير خلّ قليل حتى استهلك بها وصار مثل الخمر ولا يتميّز ، لم يطهر ولم يحلّ ذلك الخلّ.

وهنا يمكن ان يقال بالطهارة إذا انقلبت هذه الخمر خلا إذا قلنا بالطهارة بالعلاج وهو ظاهر ، بل هو عين ذلك ، ودليله رواية عبد العزيز (بن) المهتدي الصحيحة المتقدمة.

ونقل عن الشيخ في المسألتين أنه قال : لو علم صيرورة الخمر التي أخذت هذه التي ألقيت على الخلّ منها أو العكس خلّا يحلّ ويطهر ، واستبعده ابن إدريس ، وقال بها رواية شاذّة تردّ لمخالفتها أصول المذهب [١] من ان الملاقي للخمر النجس ينجس فالخلّ نجس وما يطهره أو الحمل (تحمل ـ خ ل) على التقيّة لموافقتها لمذهب أبي حنيفة وطوّل ونقل عن السيّد ما يوافق كلامه.

وقال المصنف في المختلف ـ بعد ذكر ذلك ـ : قول الشيخ ليس بعيدا عن (من ـ خ) الصواب ، لان انقلاب الخمر خلّا يدل على تماميّة استعداد انقلاب تلك


[١] بيان لأصول المذهب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست