responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 295

ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب.

______________________________________________________

أبا عبد الله عليه السّلام عن الخمر يصنع ، الحديث [١] ، ورواية زرارة دليلا على طهارة الخمر بانقلابها خلّا ، سواء كان ما يعالج به عينا باقية أم لا ، وقد عرفت أنّ الأدلة على أصل المسألة كثيرة.

وكذا تدل على المعالجة رواية عبد العزيز صريحا الّا انها غير صريحة في الجامدات.

ويمكن ان يناقش في صحتها (لمحمّد) كما أشرنا إليه [٢].

وان رواية أبي بصير لم تصلح دليلا على الحلّ ، بل ربما تنافيه ، ولهذا ردها الشيخ بالشذوذ ، وان الجسم لا يذهب في الخمر ولا يخرج عن حقيقته وان كان مائعا واضمحلّ ولم يصر خمرا أيضا.

نعم قد يخفى مثل ان صبّ ماء قليلا (ماء قليل ـ خ ل) على الخمر ، مع انه قد يناقش في تطهيره ، إذ ينجس أوّلا ، والمتنجس بالخمر قد لا يطهر بالخليّة وان صار بعد ذلك خمرا ثم خلا فتأمّل.

وفي قوله [٣] إشارة إلى أن بعضا منع عن التطهير حينئذ ، ولكن التطهير أشهر فتأمّل.

قوله : «ولو عولج بالنجس إلخ» دليل عدم طهارة الخمر وحلّها بالخلّية ـ إذا كان ما يعالج به نجسا أو تنجست بنجس مثل ان باشرها الكافر ـ ظاهر ، فان العلاج النجس يزيدها نجاسة وتحريما ، وكذا مباشرة الكافر لها ، ولم يطهر بالانقلاب لعدم الدليل ، فان الدليل الذي دل على تطهيرها وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر


[١] راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٢ منها.

[٢] يعني محمّد بن عيسى فان سندها هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي.

[٣] يعني قول شارح الشرائع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست