responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 270

.................................................................................................

______________________________________________________

يحصل الظن بالطهارة والحلّ كما هو المشهور ، ولو لم يكن الّا الأخبار لم يحصل ذلك ظاهرا ، وان حصل لم يكن فرق بين الأنفحة واللبن ، ومع ذلك ، الفرق مشكل فتأمّل.

ثمّ انه ينبغي تطهير هذه المستثنيات مع الإمكان خصوصا على مذهب من أوجب غسل اليد إذا لاقت ميتة أو ميّتا على ما مرّ في أوّل الكتاب [١].

وظاهره [٢] أعمّ من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطيّة جزّ الصوف أو غسل موضع الاتصال ، لكن شرطيّة ذلك أيضا غير ظاهر ، إذ وجود الجزء من الميّت معه غير ظاهر ، ومعه لا يطهر.

وكذا الملاقاة بالرطوبة ، والعقل والنقل ينفيهما ، ولم نعلم الآن صحيحا يدلّ عليها ، نعم قد قيّد بعضها بالجز وهي رواية الفتح الضعيفة ، ـ له ـ [٣] ولغيره مع خلو الأكثر عنه أيضا ، والكل عن التطهير ، ولهذا أوجب الشيخ الجزّ معيّنا.

وهو [٤] بعيد ، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وان لم يكن صحيحا ، وقول العلماء ذلك وان لم يكن حجّة.

فلا يمكن الحكم بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الإنسان الحيّ أو الحيوان كذلك ، قياسا على الميّت ، لأنه باطل ، على أنّ الميتة لها حكم آخر وهو وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض.

ولم يذكروا أصل القرن والظلف ـ وهي بمنزلة الظفر للإنسان ـ للبقر والشاة وغيرهما ، والسن أيضا.


[١] راجع هذا الكتاب ج ١ ص ٣٧٣.

[٢] يعني ظاهر من أوجب غسل اليد.

[٣] يعني ان ضعفها لأجل الفتح بن يزيد ، ولأجل وجوده غيره ، كما سيأتي ان شاء الله.

[٤] يعني إيجاب الجزّ المنقول عن الشيخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست