يحصل الظن
بالطهارة والحلّ كما هو المشهور ، ولو لم يكن الّا الأخبار لم يحصل ذلك ظاهرا ،
وان حصل لم يكن فرق بين الأنفحة واللبن ، ومع ذلك ، الفرق مشكل فتأمّل.
ثمّ انه ينبغي
تطهير هذه المستثنيات مع الإمكان خصوصا على مذهب من أوجب غسل اليد إذا لاقت ميتة
أو ميّتا على ما مرّ في أوّل الكتاب [١].
وظاهره [٢] أعمّ من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطيّة
جزّ الصوف أو غسل موضع الاتصال ، لكن شرطيّة ذلك أيضا غير ظاهر ، إذ وجود الجزء من
الميّت معه غير ظاهر ، ومعه لا يطهر.
وكذا الملاقاة
بالرطوبة ، والعقل والنقل ينفيهما ، ولم نعلم الآن صحيحا يدلّ عليها ، نعم قد قيّد
بعضها بالجز وهي رواية الفتح الضعيفة ، ـ له ـ [٣] ولغيره مع خلو الأكثر عنه أيضا ، والكل عن التطهير ،
ولهذا أوجب الشيخ الجزّ معيّنا.
وهو [٤] بعيد ، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وان لم
يكن صحيحا ، وقول العلماء ذلك وان لم يكن حجّة.
فلا يمكن الحكم
بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الإنسان الحيّ أو الحيوان كذلك ، قياسا على
الميّت ، لأنه باطل ، على أنّ الميتة لها حكم آخر وهو وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة
عند بعض.
ولم يذكروا أصل
القرن والظلف ـ وهي بمنزلة الظفر للإنسان ـ للبقر والشاة وغيرهما ، والسن أيضا.