وهو أبعد ، فإن
الظاهر انه متصل بالرطوبة ، وكذا العظام الّتي عليها اللحم ثم يوضع من اللحم.
ولعله [١] ، لعدم الذكر في الروايات ، بخلاف الصوف وأخويه ، ولكن
في رواية الفتح الضعيفة به ـ وبغيره ـ حتّى يظهر فيها مقبول غير محمّد بن يعقوب
وشيخه علي بن إبراهيم [٢] ، مع الكتابة ، ليس التقييد بظاهر ، إلّا في الأوّل.
لعلّ عندهم غير
هذه في غير هذا المحلّ ، وقد مرّ في بحث الطهارة.
أو [٣] تركوه فيها للظهور ، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل
أولى ، والاشتراط غير ظاهر وان فرض الاختلاط بالرطوبة ، ولا استبعاد بعد الإجماع
والنص ، فان ذلك مثل الأنفحة فتأمّل.
قوله
: «ويحرم المشتبه بالميتة إلخ» تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرّر عندهم من
تغليب الحرام على الحلال ، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها
انه قال صلّى الله عليه وآله : ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال [٤].
ولانه يجب
الاجتناب عن المحرّم ، وما يحصل الّا باجتناب الكل فيجب لكن ما نعرف دليلا لما
تقرّر ، من تغليب الحرام ، الّا مثل المذكورات ، والرواية النبوية صلّى الله عليه
وآله ما نعرفها.
وان سلّمت
ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة
[٢] سندها كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد المختار ، وعن محمّد بن الحسن
عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق.