ولكن لا يخلو
عن بعد ، فإنه ينقل من غير ظرف وتعلّق من اليد.
فالظاهر أنها
جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة ، وبالجملة هي مستثناة من الميتة
وان كانت منها ، للنصّ والإجماع معا فتأمّل ويشكل النصّ باللبن.
وأيضا فيها
إشعار إلى أنّ ما اشتمل على العرق والدم من الميّت فهو حرام ونجس مثله وكذا لو
اشتمل على عظم.
وفيه تأمل ،
فإن عظمه ممّا تحلّه الحياة ، وانه من المستثنيات ولعل ما اشتمل على العظم غير
مستثنى ، لا لأجله ، بل لمجموعه فتأمّل.
وان شراء
اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز ، ولكن من يد المسلم لا مطلقا ، فمجرّد سوق
المسلمين مع العلم بأن البائع غير مسلم لا ينفع.
نعم مع الجهل
بحاله يحكم بإسلامه للدار ، وقد مرّ.
وان الجبن لا
يخلو عن شيء خصوصا مع العلم بأنّها من الميّت ، فالانفحّة لا تخلو عن شيء
فتأمّل.
وبالجملة ،
أدلة هذه المستثنيات ـ ما ذكرناها ـ بعضها غير صحيحة ، وبعضها غير صريحة في
الطهارة ، والاعتبار لا يجري في الكل ، مع اشتمال أكثرها على كون اللبن مثلها.
ولكن من الكل [٢] بانضمام الإجماع المدّعى في شرح الشرائع أو الشهرة
والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، والاعتبار
في الجملة بأنه إذا لم تحلّ الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت.
[١] عطف على قوله
قدّس سرّه : اشعار وكذا قوله قدّس سرّه : وان شراء اللحوم إلخ وقوله : وان الجبن
إلخ.
[٢] قوله قدّس سرّه
من الكل متعلق بقوله قدّس سرّه : يحصل الظن بالطهارة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 269