responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 269

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن لا يخلو عن بعد ، فإنه ينقل من غير ظرف وتعلّق من اليد.

فالظاهر أنها جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة ، وبالجملة هي مستثناة من الميتة وان كانت منها ، للنصّ والإجماع معا فتأمّل ويشكل النصّ باللبن.

وأيضا فيها إشعار إلى أنّ ما اشتمل على العرق والدم من الميّت فهو حرام ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عظم.

وفيه تأمل ، فإن عظمه ممّا تحلّه الحياة ، وانه من المستثنيات ولعل ما اشتمل على العظم غير مستثنى ، لا لأجله ، بل لمجموعه فتأمّل.

ودلالة [١] على حلّ البيضة من الميتة.

وان شراء اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز ، ولكن من يد المسلم لا مطلقا ، فمجرّد سوق المسلمين مع العلم بأن البائع غير مسلم لا ينفع.

نعم مع الجهل بحاله يحكم بإسلامه للدار ، وقد مرّ.

وان الجبن لا يخلو عن شي‌ء خصوصا مع العلم بأنّها من الميّت ، فالانفحّة لا تخلو عن شي‌ء فتأمّل.

وبالجملة ، أدلة هذه المستثنيات ـ ما ذكرناها ـ بعضها غير صحيحة ، وبعضها غير صريحة في الطهارة ، والاعتبار لا يجري في الكل ، مع اشتمال أكثرها على كون اللبن مثلها.

ولكن من الكل [٢] بانضمام الإجماع المدّعى في شرح الشرائع أو الشهرة والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، والاعتبار في الجملة بأنه إذا لم تحلّ الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت.


[١] عطف على قوله قدّس سرّه : اشعار وكذا قوله قدّس سرّه : وان شراء اللحوم إلخ وقوله : وان الجبن إلخ.

[٢] قوله قدّس سرّه من الكل متعلق بقوله قدّس سرّه : يحصل الظن بالطهارة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست