responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 258

.................................................................................................

______________________________________________________

تأكله وما لم تعرفه فكله [١].

حملها الشيخ في التهذيب على انه رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه ، واشتد بذلك قوته ، فاما إذا كان دفعة واحدة أو دون ما نبت عليه اللحم واشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله ، وقد صرّح في الحديث الأول [٢] ـ أي خبر حنان بن سدير ـ بذلك.

ثم أيّده برواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه وأعلفوه الكسب [٣] والنوى والشعير والخبز ، ان كان استغنى عن اللبن ، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه [٤].

والظاهر أن المراد بالمذكورات ـ مثلا ـ [٥] وهي بظاهرها أعم من المتنجس وغيره.

وان [٦] هذا التقييد للاستبراء فهي تدل على ان الاستبراء في مثله بسبعة أيام.

وانه لا بدّ من أكل شي‌ء فليس بمعلوم كفاية الحبس فقط ، مع عدم الأكل فليس ببعيد تحققه في ذلك المقدار من الزمان فتأمّل.


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣ وفيه بشر بن مسلمة.

[٢] يعني الأول في التهذيب لا هنا والا فالحديث الأول هنا حديث أبي حمزة.

[٣] بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم (مجمع البحرين).

[٤] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣.

[٥] يعني ان المذكورات في خبر السكوني بقوله عليه السّلام أعلفوه إلخ من باب المثال لا ان لها خصوصيّة.

[٦] عطف على قوله قدّس سرّه : ان المراد وكذا قوله قدّس سرّه : وانه لا بد إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست