حملها الشيخ في
التهذيب على انه رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه ، واشتد بذلك قوته
، فاما إذا كان دفعة واحدة أو دون ما نبت عليه اللحم واشتد العظم فلا بأس بأكل
لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله ، وقد صرّح في الحديث الأول [٢] ـ أي خبر حنان بن سدير ـ بذلك.
ثم أيّده
برواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام
سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه وأعلفوه الكسب [٣] والنوى والشعير والخبز ، ان كان استغنى عن اللبن ، وان
لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه [٤].
والظاهر أن
المراد بالمذكورات ـ مثلا ـ [٥] وهي بظاهرها أعم من المتنجس وغيره.
وان [٦] هذا التقييد للاستبراء فهي تدل على ان الاستبراء في
مثله بسبعة أيام.
وانه لا بدّ من
أكل شيء فليس بمعلوم كفاية الحبس فقط ، مع عدم الأكل فليس ببعيد تحققه في ذلك
المقدار من الزمان فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣ وفيه بشر بن مسلمة.
[٢] يعني الأول في
التهذيب لا هنا والا فالحديث الأول هنا حديث أبي حمزة.