responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 257

.................................................................................................

______________________________________________________

به أو يشرب من لبن الشاة وغيره في هذه الأيام السبعة.

ومستنده الكراهة الأخبار الآتية.

وان اشتد العظم ونبت اللحم حرم لحمه ونسله.

دليله ـ مع ذكرهم من غير إظهار خلاف ـ الروايات وان لم تكن صحيحة كأنها منجبرة بذلك ، وبالاعتبار فتأمّل.

وهي ما رواه أبو حمزة ـ كأنه الثمالي ـ مرفوعا ، قال : قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة [١].

وموثقة حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من لبن خنزير حتى شب [٢] وكبر واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له (في غنمه ـ كا ـ ئل) فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ فقال : اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، واما ما لم تعرفه (فكله ـ كا ـ ئل) فهو بمنزلة الجبن كل (فكلّ ـ يب) ولا تسأل عنه [٣].

فيها إشارة إلى ان لحمه أيضا يكون كذلك ، وكذا لبنه ان كانت ذات لبن بالطريق الاولى.

وان [٤] الجبن لا يخلو عن شي‌ء ، كأنه لاحتمال أخذ الإنفحّة من الميتة وان كانت طاهرة وحلالا على ما قالوه وسيأتي ، وان يكون الأولى الاجتناب فتأمّل.

وقريب منها رواية بشر بن سلمة ، عن أبي الحسن عليه السّلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت انه ضربه فلا


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٤ ص ٣٥٣

[٢] في هامش النسخة المطبوعة هكذا : ثبت الفرس يشبّ ويشبّ إذا قمص ولعب.

[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣.

[٤] عطف على قوله قدّس سرّه : إلى ان لحمه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست