به أو يشرب من لبن الشاة وغيره في هذه الأيام السبعة.
ومستنده
الكراهة الأخبار الآتية.
وان اشتد العظم
ونبت اللحم حرم لحمه ونسله.
دليله ـ مع
ذكرهم من غير إظهار خلاف ـ الروايات وان لم تكن صحيحة كأنها منجبرة بذلك ،
وبالاعتبار فتأمّل.
وهي ما رواه
أبو حمزة ـ كأنه الثمالي ـ مرفوعا ، قال : قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن
خنزيرة [١].
وموثقة حنان بن
سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من لبن خنزير
حتى شب [٢] وكبر واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له (في غنمه ـ كا
ـ ئل) فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ فقال : اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه
، واما ما لم تعرفه (فكله ـ كا ـ ئل) فهو بمنزلة الجبن كل (فكلّ ـ يب) ولا تسأل
عنه [٣].
فيها إشارة إلى
ان لحمه أيضا يكون كذلك ، وكذا لبنه ان كانت ذات لبن بالطريق الاولى.
وان [٤] الجبن لا يخلو عن شيء ، كأنه لاحتمال أخذ الإنفحّة من
الميتة وان كانت طاهرة وحلالا على ما قالوه وسيأتي ، وان يكون الأولى الاجتناب
فتأمّل.
وقريب منها
رواية بشر بن سلمة ، عن أبي الحسن عليه السّلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في
الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت انه ضربه فلا
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٤ ص ٣٥٣
[٢] في هامش النسخة
المطبوعة هكذا : ثبت الفرس يشبّ ويشبّ إذا قمص ولعب.
[٣] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣.