responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 259

ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام ، وان اشتدّ حرم لحمه ونسله.

______________________________________________________

ويدل أيضا على تحريم لحمه رواية [١] تدلّ على الاستبراء بسبعة مطلقا وكأن المصنف حملها على عدم الاشتداد والاستحباب.

ويمكن حملها على الأعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبله ، وهو خلاف ما تقرّر مع عدم صحّة السند.

ويمكن حمله على الأعم وجعل الاجتناب أولى أعم من أن يكون حراما أو مكروها والاستبراء راجحا أعم من ان يكون واجبا أو مستحبا كل ذلك بالعناية فتأمّل.

والمصنف ما ذكر هنا الاستبراء في صورة التحريم ، بل في صورة الكراهة والاستحباب فقط ، وما اعرف وجهه ، كأنه إذا حرم لا يحلّ بالاستبراء ، لعدم الدليل ، ولكن لا دليل على التحريم أيضا فتأمّل.

وتدل على عدم البأس بلبن الإنسان ، وانه مكروه صحيحة أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء : امرأة أرضعت عناقا [٢] حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ولا بأس به [٣].

فيها : ان المكروه لا بأس به.

وانه مع الكبر والشدّة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الاولى ، ويحتمل الكراهة مطلقا.

والظاهر ان المراد لحمها ولحم نسلها ، فتأمّل.


[١] راجع الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣.

[٢] بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (مجمع البحرين).

[٣] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست