responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 252

.................................................................................................

______________________________________________________

وما رأيت ما ذكره من الحسن في الأصول ، بل التي ذكرها رواية مسمع [١] ، وهي ضعيفة كما رأيت في الكافي ، وهو اعرف.

ثم قال : الأشهر الأوّل ، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنّف رحمه الله بأنه ان كانت العذرة غذاء محضا فالتحريم ، وان كان غالبا فالكراهة كان وجها.

وأنت تعلم انه وجه على ما قلناه لا على ما ذكره ، حيث لا دليل عنده على التحريم ، بل لا يبعد الكراهة فيما أكل العذرة مساويا ، بل أنقص أيضا خصوصا إذا كانت يعتدّ بها (تقيّد بها ـ خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار ، ومفهوم هذه الأخبار الدالّة على التحريم ، واحتمال القياس ، فتأمّل.

(الثالث) لا فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وان كان المذكور في بعض الأدلّة الشاة أو الناقة ، لعدم الفرق ، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام المتقدّمة.

(الرابع) على تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير ، فهي كسائر المحرّمات الطاهرة مثل السباع ، بل ما نعرف القائل بها.

نعم ، قيل بنجاسة عرقها ، والروايتان المتقدمتان دلّتا على وجوب غسل عرقها فيحتمل التعبد والنجاسة.

وعلى تقدير نجاسة عرقها ـ كما هو قول الشيخ ـ لا تدلّ على نجاسة الحيوان فتكون نجس العين مثل الكلب والخنزير ، وهو ظاهر وموافق للأدلّة.

ويمكن حمل الأمر على الاستحباب كما مرّ ، فإنه يرد لذلك كثيرا ، والشهرة ، والأصل يؤيّده ، وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة.

وبالجملة ، الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها ، ووجوب ازالة


[١] راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست