وما رأيت ما
ذكره من الحسن في الأصول ، بل التي ذكرها رواية مسمع [١] ، وهي ضعيفة كما رأيت في الكافي ، وهو اعرف.
ثم قال :
الأشهر الأوّل ، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنّف رحمه الله بأنه ان كانت العذرة
غذاء محضا فالتحريم ، وان كان غالبا فالكراهة كان وجها.
وأنت تعلم انه
وجه على ما قلناه لا على ما ذكره ، حيث لا دليل عنده على التحريم ، بل لا يبعد
الكراهة فيما أكل العذرة مساويا ، بل أنقص أيضا خصوصا إذا كانت يعتدّ بها (تقيّد
بها ـ خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار ، ومفهوم هذه الأخبار الدالّة على التحريم
، واحتمال القياس ، فتأمّل.
(الثالث) لا
فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وان كان المذكور في بعض الأدلّة الشاة أو الناقة ،
لعدم الفرق ، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام المتقدّمة.
(الرابع) على
تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير ، فهي كسائر المحرّمات
الطاهرة مثل السباع ، بل ما نعرف القائل بها.
نعم ، قيل
بنجاسة عرقها ، والروايتان المتقدمتان دلّتا على وجوب غسل عرقها فيحتمل التعبد
والنجاسة.
وعلى تقدير
نجاسة عرقها ـ كما هو قول الشيخ ـ لا تدلّ على نجاسة الحيوان فتكون نجس العين مثل
الكلب والخنزير ، وهو ظاهر وموافق للأدلّة.
ويمكن حمل
الأمر على الاستحباب كما مرّ ، فإنه يرد لذلك كثيرا ، والشهرة ، والأصل يؤيّده ،
وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة.
وبالجملة ،
الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها ، ووجوب ازالة
[١] راجع الوسائل باب
٢٨ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 252