responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 253

.................................................................................................

______________________________________________________

عرقها حتى يعلم المزيل المحلّل من الاستبراء وغيره وهو ظاهر.

(الخامس) هل يقع عليها الذكاة كما في بعض المحرّمات؟ الظاهر ذلك للاستصحاب ، ولما مرّ في بعض المحرّمات.

«البحث الثاني في الاستبراء المحلل لما حرّم»

والظاهر ان لا خلاف بينهم في كون التحريم ممّا يمكن زواله بالاستبراء الّا انه وقع الخلاف في مدّته واختلفت الروايات ، فننقل الروايات ، فننظر فيما يستفاد منها.

وهي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد (تغتذي ـ خ ل) ثلاثة أيام ، والبطة الجلّالة خمسة أيام ، والشاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوما ، والناقة الجلّالة أربعين يوما [١].

ورواية موسى بن أكيل وقد تقدمت [٢].

ورواية يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة أيام [٣].

ومرسلة علي بن أسباط وقد تقدمت [٤].

ورواية يونس عن الرضا عليه السّلام في السمك الجلّال انه سأله عنه


[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦.

[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ٥ من أبواب لباس المصلى ج ٣ ص ٣٠٠.

[٣] الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦.

[٤] الوسائل باب ٢٧ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست