وحسنة حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة
، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله [١].
وهما مع غير
هما من الاخبار من طرق العامّة [٢] والخاصّة كما ستسمع في بحث الاستبراء ـ ظاهرة في
التحريم ، مع اعتبار السند وعدم المعارض ، والشهرة والمناسبة العقليّة مع التأويل
المذكور [٣] لكلام القائل بالكراهة.
نعم ، فيهما
الأمر بالغسل من عرقها ، وهو يدلّ على نجاسة عرقها ، وهو خلاف المشهور ، فان كان
لهما معارض ومانع عن ذلك يحمل الأمر فيهما على الاستحباب والّا فعلى الوجوب الظاهر
، وذلك غير مانع من دلالة أوّلهما على تحريم لحمها ولبنها فلا مانع من القول
بالتحريم.
فقول شرح
الشرائع ـ بعد نقل الرواية عن العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أكل
لحم الجلّالة ، وعن شرب ألبانها حتى يحبس [٤] ، ورواية هشام بن سالم ، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السّلام : الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها [٥] الحديث ، وغيرها من الأخبار الدالّة على النهي : الأوّل
[٦] عامّي والثاني غايته أن يكون من الحسان والباقي ضعيف ـ محلّ [٧] التأمّل إذ قد عرفت الصحيح [٨] والحسن.
[١] الوسائل باب ٢٧
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٤.
[٢] يأتي عن قريب ان
شاء الله ولاحظ سنن أبي داود ج ٣ باب النهي عن أكل الجلالة ص ٣٥١.
[٣] بقوله قدّس سرّه
فيما تقدم آنفا : فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب علفه
ذلك.
[٤] راجع سنن أبي
داود ج ٣ ص ٣٥١ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ولكن ليس فيه قوله : (حتى يحبس).
[٥] الوسائل باب ٢٨
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦ وفيه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السّلام قال إلخ.
[٦] يعني ما رواه عن
النبيّ صلّى الله عليه وآله من انه نهى عن أكل لحم الجلالة إلخ وقوله : الأول إلخ
مقول قوله : فقول شرح الشرائع.