ما لم يسم فقاعا لحماء الزبيب قيل غليانه ، ففي رواية صفوان عن الصادق عليه
السّلام : (حل الزبيب إذا نقع غدوة وشرب العشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة) [١].
وهذا كلام جيّد
يؤول إلى ما قلناه ، ولكن يفهم منه عدم القائل به وقد عرفت ان ابن أبي عمير والشيخ
في الكتابين ـ على الظاهر ـ قائلين به فتأمّل.
وامّا حمل
صحيحة علي بن يقطين على التحريم فغير بعيد ، لأن إطلاق (لا أحبّ) و (مكروه) على
التحريم كثير ، ويحتمل ضربا من التقيّة أيضا فتأمّل.
قوله
: «والعصير إذا غلى واشتدّ إلخ» من المحرّم ، العصير ، والمراد به الماء الّذي عصر من
العنب ، بل الذي يصلح له ان يعصر ، إذ الماء الموجود في حبوب العنب أيضا إذا غلى
قالوا بتحريمه.
والغليان هو
انقلاب أعلاه أسفل كما سيجيء في الرواية ، والشدّة عبارة عن الثخونة والغلظ
والقوام ، وهي تحصل بعد الغليان.
والظاهر انه لا
يحصل بمجرّد الغليان ما لم يكثر ، فلا تلازم بينهما كما ادّعاه الشهيد ، فاشتراط
التحريم بهما محلّ التأمل ، فإن الظاهر من الروايات ان الشرط هو الغليان فقط ،
فتأمّل.
مثل حسنة حماد
بن عيسى ، (عثمان ـ خ ل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم العصير حتى
يغلى [٢].
وفي رواية أخرى
عنه عليه السّلام قال : سألته عن شرب العصير ، قال :
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٨.
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة وفيه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام وباب
٣ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢١٩ ـ ٢٢٩ وفيه حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السّلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 198