بيته ، ولعل في قوله : (يعمل له في منزله) إشارة إلى ما هو حلال ، حيث ما
قال : (يشرب الفقاع مطلقا) فافهم. وكان يعمل على وجه يعلمه عليه السّلام انه حلال
وان سمّى فقاعا لمشابهته للحرام الذي يعملونه.
وبالجملة ،
الفعل المثبت الذي له أفراد محرّمة وافراد محلّلة لا عموم له ، وعمل الفقاع كذلك
فإنهم يقولون : انه حرام الّا إذا علم انه حلال كما أشرنا إليه ولا يدل على تعيين
فرد أيضا وهو ظاهر وقد ثبت في الأصول.
فرواية مرازم ـ
على تقدير كونه ابن حكيم الثقة إذ قد يكون غيره ـ لا توجب طرح الأخبار الكثيرة ولا
تقيّدها بالقيد الذي يفهم من كلام ابن أبي عمير ولا غيره حتى يثبت المقيّد للمحلل
والمحرّم فتعيّن حملها [١] على تقدير عدم ردها ، لعدم تسليم الصحّة أو لمعارضة
واحدة من الكثيرة [٢] فتأمّل.
ويؤيّده الشهرة
بحيث كاد ان يكون إجماع الطائفة ومن خصوصيات مذهبهم.
قال في الدروس
: الثاني ، الفقاع إجماعا لقول الصادق عليه السّلام والرضا عليه السّلام : (هو خبر
مجهول فلا تشربه) [٣] ، وفي رواية شاذة حلّ ما لم يغل منه [٤] ولا توضر [٥] آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات [٦] ، وهي تقيّة أو محمولة على
[١] في هامش بعض
النسخ : يعني رواية مرازم اما على التقيّة أو على الفقاع الحلال.
[٢] هكذا في النسخ
لكن الصواب : مع الكثيرة ، كما لا يخفى.
[٣] الوسائل باب ٢٧
حديث ٨ ـ ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
[٤] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.
[٥] فيه : نهي عن
الشرب في الإناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وعوّد بها ، فإذا جعل فيها العصير صار
خمرا (مجمع البحرين).
[٦] الوسائل باب ٣٩
حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 197