ثم نقل صحيحة
علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي
يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى؟ أيحلّ (لي ـ خ) ان اشربه؟ قال : لا
أحبّ [١].
لعله يريد ب (لا
أحب) التحريم ليوافق الأخبار الكثيرة.
وبالجملة ،
الأخبار الكثيرة جدّا تدل على تحريم الفقاع ، لكن ما فسّر في الشرع فيحال إلى
اللّغة والعرف ، فكلّ ما يسمّى به ـ ما لم يعلم حلّيته كما هو المشهور بين الأصحاب
ـ فهو الحرام ، قيل : انه يتخذ من ماء الشعير.
ولكن ظاهر خبر
مرازم مع تفسير ابن أبي عمير يدل على تحريم المغلي منه لا مطلقا ويفهم انه قول
الشيخ في الكتابين ، لما مرّ من كلامه السابق ، ويقتضيه قاعدة حمل المطلق والعام
على المقيّد والخاص.
ولكن تأييده
برواية الحسين بن سعيد بعيد ، فإنها ضعيفة السند ، ومتنها مغلق ، وظاهرها يفيد
جواز المغلي أيضا في الجديد وغير الضار ، بل ما غلى وعمل ثلاث مرّات أيضا ، ويحرم
ما فوقه ، والقائل بمضمونها غير ظاهر ، إذ كلام ابن أبي عمير يدلّ على تحريم
المغلي مطلقا ، والشيخ قبله وأراد تأييده بها ، لما مرّ ، مع الإشكال في المتن
والسند.
فبقيت رواية
مرازم غير مؤيّدة ، فتأويل ابن أبي عمير إياها غير ظاهر ، وطرحها أيضا مشكل.
وتأويل غيرها
من الأخبار الكثيرة جدا بسبب هذه الواحدة التأويل لبعيد مشكل أيضا.
فيمكن تأويلها
بحملها على التقيّة أو الفقاع الحلال أي الذي يعمل في
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 196