وفي الصحيح عن
الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا عليه السّلام ـ اسأله عن الفقاع؟ قال :
فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن : لو ان
الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : هي
خمرة استصغرها الناس [١] والروايات في تحريمها كثيرة جدا [٢].
لكن ورد مع ذلك
الروايات في حلّه أيضا ، مثل صحيحة مرازم ـ كأنه ابن حكيم الثقة ـ قال : كان يعمل
لأبي الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله ، قال محمّد بن أحمد بن يحيى : قال : أبو
أحمد يعني ابن أبي عمير : ولا يعمل فقاع يغلى
قال الشيخ في
الاستبصار والتهذيب : الذي يكشف عمّا ذكره ابن أبي عمير ما رواه الحسين بن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبد الله بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه
السّلام : إن رأيت أن تفسّر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه
أم قبله؟ فكتب إليه : لا تقرب الفقاع الّا ما لم تصر آنيته أو كان جديدا. فأعاد
الكتاب إليه : اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني : أن اشربه ما كان في
إناء جديد أو غير ضار ، ولم اعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له وهل
يحلّ (يجوز ـ ئل) شرب ما يعمل في الغضارة أو الزجاج أو الخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب : تفعل الفقاع (في الزجاج وفي الفخار الجديد ـ يب) وأواني الفخار الجديد إلى
قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك [٣][٤].
المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٧
وص ٢٩٢.
[١] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٢.
[٢] راجع باب ٢٧ و ٢٨
و ٢٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧.
[٣] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥ وأسقط قوله : قال محمّد بن أحمد بن
يحيى قال أبو أحمد يعني إلخ ، ولكنه في التهذيب كما نقله الشارح قدّس سرّه.
[٤] الوسائل باب ٣٩
حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 195