ولا يمكن الاجتناب عنه الّا بالاجتناب عن الكل ، وما لا يتم الواجب الّا به
فهو واجب.
تأمّل جدا فإنّ
الرواية قد عرفت حالها.
ثم بعد ورود
النص لا نسلّم ان المشتبه حرام ، بل هو حلال ، فليس ممّا يجب اجتنابه حتى يتوقّف
على اجتناب الكلّ فيحرم الكل.
قال في الشرح :
وقال الحسن والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والمحقق : الكلّ حلال.
وتؤيده صحيحة
عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شيء يكون فيه حلال
وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [١].
لكن في العمل
بها تأمّل لا يخفى.
وما [٢] تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل
المشتبه.
ولكن [٣] قال في المختلف : لا دلالة فيها على الموت في الماء
بجواز ان خرج من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة.
وهو بعيد ، فان
ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء ، وهو ظاهر ، ولهذا اختار هنا تحريم
الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه ، والحاصل ، الفرض ، الموت في الشبكة المنصوبة
في الماء والكلام فيه.
واما إذا لم
يعلم فالظاهر انه حلال للأصل.
وقد ينازع فيه
، فان قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.