responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 148

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يمكن الاجتناب عنه الّا بالاجتناب عن الكل ، وما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب.

تأمّل جدا فإنّ الرواية قد عرفت حالها.

ثم بعد ورود النص لا نسلّم ان المشتبه حرام ، بل هو حلال ، فليس ممّا يجب اجتنابه حتى يتوقّف على اجتناب الكلّ فيحرم الكل.

قال في الشرح : وقال الحسن والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والمحقق : الكلّ حلال.

وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شي‌ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [١].

لكن في العمل بها تأمّل لا يخفى.

وما [٢] تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل المشتبه.

ولكن [٣] قال في المختلف : لا دلالة فيها على الموت في الماء بجواز ان خرج من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة.

وهو بعيد ، فان ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء ، وهو ظاهر ، ولهذا اختار هنا تحريم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه ، والحاصل ، الفرض ، الموت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه.

واما إذا لم يعلم فالظاهر انه حلال للأصل.

وقد ينازع فيه ، فان قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.

[٢] عطف على قوله : (صحيحة عبد الله بن سنان).

[٣] استدراك في أصل الحكم يعني ان المشتبه لا نسلم حرمته لكن قال في المختلف إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست