responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 149

وذكاة الجراد أخذه (حيّا ـ خ).

ولا يشترط في أخذه الإسلام ان علم أخذه قبل موته.

ولو مات قبل أخذه لم يحلّ.

ولو أحرقت (احترقت ـ خ ل) الأجمة لم يحلّ الجراد المحترق فيها وان قصد إحراقه.

ولا يحلّ الدبا قبل استقلاله بالطيران.

______________________________________________________

الماء حيّا فلا يحلّ مع الاشتباه كما في الذبيحة إذا اشتبه موتها بالذكاة وغيرها الّا ان يقال : ان السمكة ليست كذلك ، فتأمّل.

قوله : «وذكاة الجراد أخذه حيّا» الظاهر ان الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في أخذه الإسلام ، ولا التسمية ، ولا القبلة ، بل يكفي حيّا وان أخذه المشرك مع علم المسلم بأنه أخذه وهو حيّ.

يدل عليه الأصل والعمومات [١] وبعض ما تقدم في السمك ، وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن أكل الجراد؟ فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : انه نثرة [٢] من حوت في البحر ، ثم قال : ان عليا صلوات الله عليه قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا [٣].

ورواية عمرو بن (عمر ـ يب) هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الجراد ذكي فكله واما ما هلك (مات ـ ئل) في


[١] يعني بها العمومات الدالة على حلّ الأشياء أو أدلة حصر المحرّمات.

[٢] أي عطسة هكذا في هامش بعض النسخ.

[٣] الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست