الماء حيّا فلا يحلّ مع الاشتباه كما في الذبيحة إذا اشتبه موتها بالذكاة
وغيرها الّا ان يقال : ان السمكة ليست كذلك ، فتأمّل.
قوله
: «وذكاة الجراد أخذه حيّا» الظاهر ان الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في
أخذه الإسلام ، ولا التسمية ، ولا القبلة ، بل يكفي حيّا وان أخذه المشرك مع علم
المسلم بأنه أخذه وهو حيّ.
يدل عليه الأصل
والعمومات [١] وبعض ما تقدم في السمك ، وما روى مسعدة بن صدقة ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن أكل الجراد؟ فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : انه
نثرة [٢] من حوت في البحر ، ثم قال : ان عليا صلوات الله عليه قال : إن الجراد
والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا [٣].
ورواية عمرو بن
(عمر ـ يب) هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السّلام : الجراد ذكي فكله واما ما هلك (مات ـ ئل) في
[١] يعني بها
العمومات الدالة على حلّ الأشياء أو أدلة حصر المحرّمات.