responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 99

ولا تبطل الا بالتفاسخ ، لا بالموت والبيع.

وشرطها شياع (مشاع ـ خ ل) النّماء ، وتعيين المدّة ، وإمكان زرع الأرض.

______________________________________________________

شعيب المتقدّمة [١].

ثمّ انّ ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي ، وقوّاه في التذكرة ، وفيه تأمّل علم.

قوله : ولا تبطل الّا بالتفاسخ إلخ. دليل البطلان بالتفاسخ ، كأنّه الإجماع ، وما تقدم في البيع ، فتأمل.

وامّا عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما ، فلأدلّة اللّزوم ، وعدم المنافاة بين البيع والموت وبقاء المزارعة ، وهو ظاهر ، والاستصحاب ، وما تقدم في الإجارة ، فتذكر ، وتأمّل.

قوله : وشرطها شياع النماء إلخ. لعلّ دليله الإجماع ، وأنّ المفهوم من الاخبار التي تدلّ عليها من فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السّلام ، كان على سبيل الاشتراك في الحصّة ، وأنّه المفهوم من تعريفها.

ويدلّ عليه أيضا حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس [٢].

ومعلوم أنّ عدم تعيين المدّة موجب للغرر والجهل.

وأنّه لو لم يمكن زراعة الأرض ، لا تصحّ ، فان كون إمكان الانتفاع شرطا ظاهر.


[١] تقدم ذكرها.

[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣ وتمامه : لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست