قوله
: ولا تبطل الّا بالتفاسخ إلخ. دليل البطلان بالتفاسخ ، كأنّه الإجماع ، وما تقدم في
البيع ، فتأمل.
وامّا عدم
البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما ، فلأدلّة اللّزوم ، وعدم المنافاة بين البيع
والموت وبقاء المزارعة ، وهو ظاهر ، والاستصحاب ، وما تقدم في الإجارة ، فتذكر ،
وتأمّل.
قوله
: وشرطها شياع النماء إلخ. لعلّ دليله الإجماع ، وأنّ المفهوم من الاخبار التي تدلّ
عليها من فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السّلام ، كان على سبيل الاشتراك
في الحصّة ، وأنّه المفهوم من تعريفها.
ويدلّ عليه
أيضا حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة
مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس [٢].
ومعلوم أنّ عدم
تعيين المدّة موجب للغرر والجهل.
وأنّه لو لم
يمكن زراعة الأرض ، لا تصحّ ، فان كون إمكان الانتفاع شرطا ظاهر.