responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 100

فلو شرط أحدهما النّماء لنفسه ـ أو نوعا من الزّرع ، أو قدرا من الحاصل ، والباقي بينهما ـ بطل.

ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز ، ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، ممّا يخرج منها.

______________________________________________________

قوله : فلو شرط أحدهما إلخ. تفريعه على ما تقدم ظاهر ، فإنّه إذا كان الاشتراك في النماء شرطا. لم يصحّ تخصيص أحدهما به ، سواء كان صاحب الأرض أو العامل.

وكذا لو شرط النوع الخاصّ من النماء ، مثل ما حصل أوّلا فهو له ، ويسمّى ذلك الهرف [١] ، وما يحصل آخرا فهو للآخر ، ويسمّى الأقلّ.

وكذا لو شرط قدرا معيّنا لأحدهما ، والباقي بينهما ، والكل ظاهر.

قوله : ولو شرط أحدهما شيئا إلخ. دليل جواز شرط شي‌ء آخر معين من غير الحاصل ولزومه ، وهو عموم أدلة الاشتراط.

قوله : ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة إلخ. كان المناسب ذكر هذه المسألة في بحث الإجارة ، وانّما ذكرت هنا لأنّ أكثر أدلّتها مذكورة في باب المزارعة ، وهي أخبار دالّة على عدم جواز إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها.

مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثمّ تزرعها حنطة [٢].

وكأنّ المصنف والأكثر حملوها على الحنطة التي تحصل منها ، إذ لا مانع من الإجارة على القدر المعين من الحنطة ـ وان كانت زرعت فيها الحنطة ـ عقلا ونقلا ، بل لا ينبغي الخلاف في ذلك ، وعموم أدلة الإجارة مؤيّدة.


[١] اهرفت النخلة عجّلت اتاءها أي ثمرها.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست