responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 9

ولا يكفي ملّكتك ، الّا أن يقول : ملّكتك سكناها سنة مثلا ، أو أعرتك ، ولا ينعقد بلفظ البيع.

______________________________________________________

كلّ ما يفيد نقل الملك ، ويدل عليه صريحا ، بأيّ لفظ كان ، على ما هو مقتضى تعريفهم إيّاه ، والأصل عدم اشتراط شي‌ء آخر ، مثل العربيّة والمقارنة ، وفي العربيّة الاعراب والبناء ، وغير ذلك ممّا شرطوا ، على انّ ما اشترطوه إلخ ، ما ثبت بالدليل ، وخرج.

وأيضا الظاهر أنّه لا ينعقد بالمعاطاة ، كما تقدم في البيع ، وقد مرّ هناك ما إذا تؤمّل لكفى ، فتأمّل.

قوله : ولا يكفى ملكتك ، الّا ان يقول إلخ. لمّا كان التمليك مفيدا للملكية فيما يضاف إليه ، فلو أضيف إلى الدار مثلا ، ما يفهم منه الّا تملك (تمليك ـ خ) العين ، وليس ذلك بإجارة كما عرفت ، فإذا أريد [١] الإجارة بمثله لا بدّ ان يضاف إلى المنفعة ، مثل ان يقول : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بهذا.

ولا يصحّ أعرتك ، سواء أضيف إلى العين أو الى المنفعة ، بل لا معنى لإضافتها إلى المنفعة ، لأنّ معنى العارية إعطاء عين لينتفع بها المعطى مجّانا ، فمعناه (فمعناها ـ خ) ينافي معنى الإجارة ، لأنّه يقتضي العوض.

ولا يبعد إخراجها عن ظاهرها ، بما يخرجها عنه صريحا ، مثل ان يقول : أعرتك هذه البنية (الدار ـ خ) بكذا ، غاية ما يكون [٢] مجازا ظاهرا ، لقرينة ظاهرة ، بل صريحة ، بحيث لا يحتمل غير المجاز ، ولا مانع (إذ لا مانع ـ خ) منه لغة ولا عرفا ، ولا شرعا ، كما في لفظة ملكتك.

نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع ، وليس هذه منها ، لصحّ


[١] قوله قدّس سرّه : فإذا أريد إلخ جواب لقوله : لمّا كان.

[٢] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ومعناه انّ غاية الأمر كونه مجازا بحسب الظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست