كلّ ما يفيد نقل الملك ، ويدل عليه صريحا ، بأيّ لفظ كان ، على ما هو مقتضى
تعريفهم إيّاه ، والأصل عدم اشتراط شيء آخر ، مثل العربيّة والمقارنة ، وفي
العربيّة الاعراب والبناء ، وغير ذلك ممّا شرطوا ، على انّ ما اشترطوه إلخ ، ما
ثبت بالدليل ، وخرج.
وأيضا الظاهر
أنّه لا ينعقد بالمعاطاة ، كما تقدم في البيع ، وقد مرّ هناك ما إذا تؤمّل لكفى ،
فتأمّل.
قوله
: ولا يكفى ملكتك ، الّا ان يقول إلخ. لمّا كان التمليك مفيدا للملكية فيما يضاف إليه ، فلو أضيف
إلى الدار مثلا ، ما يفهم منه الّا تملك (تمليك ـ خ) العين ، وليس ذلك بإجارة كما
عرفت ، فإذا أريد [١] الإجارة بمثله لا بدّ ان يضاف إلى المنفعة ، مثل ان
يقول : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بهذا.
ولا يصحّ أعرتك
، سواء أضيف إلى العين أو الى المنفعة ، بل لا معنى لإضافتها إلى المنفعة ، لأنّ
معنى العارية إعطاء عين لينتفع بها المعطى مجّانا ، فمعناه (فمعناها ـ خ) ينافي
معنى الإجارة ، لأنّه يقتضي العوض.
ولا يبعد
إخراجها عن ظاهرها ، بما يخرجها عنه صريحا ، مثل ان يقول : أعرتك هذه البنية (الدار
ـ خ) بكذا ، غاية ما يكون [٢] مجازا ظاهرا ، لقرينة ظاهرة ، بل صريحة ، بحيث لا يحتمل
غير المجاز ، ولا مانع (إذ لا مانع ـ خ) منه لغة ولا عرفا ، ولا شرعا ، كما في
لفظة ملكتك.
نعم لو ثبت كون
صيغة الإجارة متلقاة من الشرع ، وليس هذه منها ، لصحّ