responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 77

ولا يضمن صاحب الحمّام الّا ما يودع ويفرّط فيه.

______________________________________________________

الأمور ، بحيث يشعر بأنه يترتب الضمان عليه بالفعل ، خصوصا مع الجهل بأنّه عبد ، أو بالمسألة ، الّا ان يقال انه قصر في التفتيش ، وحينئذ الفرق مشكل ، وظاهر المتن عدم الفرق ، فتأمل.

قوله : ولا يضمن صاحب الحمّام إلخ. عدم ضمان الحمّامي إذا لم يودع ظاهر ، فإنّ أحدا لا يضمن مال الغير بمجرد تلفه عنده ، وان ظنّ صاحبه أنّه يحفظه ، ما لم يودعه عنده ، ويقبل ثم يفرّط ، بل ولا يضمن بمجرد قول صاحب الثياب إنّ هذه الثياب احفظها ، ولم يردّ الجواب ، ما لم يقبل ، للأصل ، وكون السكوت أعم.

وأمّا عدمه إذا قبل ولم يفرّط ، فلأنّه أمين ، وللأصل ، ولما مرّ.

ولما في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ولم يضمّنه وقال : انما هو أمين [١].

ظاهرها أن مطلق الحمّامي أمين لا يضمن الّا بالتفريط ، أو التعدّي ، وأمّا الضمان مع القبول والتفريط فللتفريط فهو خائن فيضمن ، كغيره ، وفيما تقدم دلالة عليه أيضا.

ثم اعلم أنّه قد استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحّال ، إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل ، ووليّ الطفل والمجنون.

لما روى عن عليّ عليه الصلاة والسّلام من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه (وليه ـ ئل) والّا فهو له ضامن [٢].

وقال في شرحه وكذا الختان والحجّام (خ) ، وقال في التحرير : ولو لم يتجاوز


[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفيه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام إلخ.

[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ (من كتاب الديات) (ج ١٩ ص ١٩٤).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست