الأمور ، بحيث يشعر بأنه يترتب الضمان عليه بالفعل ، خصوصا مع الجهل بأنّه
عبد ، أو بالمسألة ، الّا ان يقال انه قصر في التفتيش ، وحينئذ الفرق مشكل ، وظاهر
المتن عدم الفرق ، فتأمل.
قوله
: ولا يضمن صاحب الحمّام إلخ. عدم ضمان الحمّامي إذا لم يودع ظاهر ، فإنّ أحدا لا يضمن
مال الغير بمجرد تلفه عنده ، وان ظنّ صاحبه أنّه يحفظه ، ما لم يودعه عنده ، ويقبل
ثم يفرّط ، بل ولا يضمن بمجرد قول صاحب الثياب إنّ هذه الثياب احفظها ، ولم يردّ
الجواب ، ما لم يقبل ، للأصل ، وكون السكوت أعم.
وأمّا عدمه إذا
قبل ولم يفرّط ، فلأنّه أمين ، وللأصل ، ولما مرّ.
ولما في رواية
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام اتى بصاحب
حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ولم يضمّنه وقال : انما هو أمين [١].
ظاهرها أن مطلق
الحمّامي أمين لا يضمن الّا بالتفريط ، أو التعدّي ، وأمّا الضمان مع القبول
والتفريط فللتفريط فهو خائن فيضمن ، كغيره ، وفيما تقدم دلالة عليه أيضا.
ثم اعلم أنّه
قد استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحّال ، إذا أخذ البراءة من البالغ
العاقل ، ووليّ الطفل والمجنون.
لما روى عن
عليّ عليه الصلاة والسّلام من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه (وليه ـ ئل)
والّا فهو له ضامن [٢].
وقال في شرحه
وكذا الختان والحجّام (خ) ، وقال في التحرير : ولو لم يتجاوز
[١] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفيه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السّلام إلخ.
[٢] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ (من كتاب الديات) (ج ١٩ ص ١٩٤).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 77