responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 76

ولا يضمن الملاح والمكاري إلّا بالتفريط.

وضمان ما يفسده المملوك على مولاه الموجر.

______________________________________________________

قوله : ولا يضمن الملاح والمكاري إلّا بالتفريط. يعني إذا تلف شي‌ء في يد الملاح وسفينته أو المكاري ـ لا بسبب منهما ، ولو بتقصير في أسبابهما ، مثل قطع حبل حمل الجمال ، وكون وعائه مخروقا عتيقا ، وكذا مثل كسر خشب السفينة لكونه عتيقا أو مكسورا ، وعدم معرفة صاحبها أو قلّة عمّا لها عادة ، بحيث يعجز عن علاجها ، ونحو ذلك ممّا يسند إليهما عادة ، فيكون ذلك داخلا في التفريط ، فيضمنان ـ لم يضمنا الّا مع التفريط.

وقد مرّ ما يمكن استفادة دليله منه ، فافهم.

قوله : وضمان ما يفسده إلخ. أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها ، ممّا يتعلق برقبته ، بمعنى أنّه ان شاء فكه فداه بأقلّ من أرش جنايته وقيمته ، وان شاء سلّمه الى المجني عليه أو ورثته.

لعلّ وجهه واضح ، حيث انّه فعل فعلا مضمونا باذن مولاه ، فيتعلّق به الجناية ، فإن أراد المولى دفعه لا يكلّف بأكثر من ذلك ، للأصل ، وعدم ضمانه بنفسه ، وان دفع قيمته وان كان أقلّ من أرش جنايته لا يكلّف بأكثر من ذلك ، إذ العبد لا يجني أكثر من قيمته ، وهو مقرّر عندهم.

وأمّا إذا كان قصّارا ، خرق الثوب ونحوه ، ممّا لم يتعلّق برقبته ، فيمكن كونه مثل ما تقدم ، لما تقدم.

ويحتمل كونه متعلقا بذمّته يتبع به متى يعتق ، فيؤخذ منه ، كما اختاره في شرح القواعد.

والفرق غير واضح ، على أنّه يلزم الضرر على مالك الثوب ، فإنّه قد يتعمد العبد ذلك ، وقد يفرط ، فيسرق ، فيفوت ماله ، ولا ينعتق أو ينعتق بعد موته ، أو ينعتق ويكون فقيرا والمولى قد دلس حيث اقام عبده باذنه ، يفعل أمثال هذه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست