قوله
: ولا يضمن الملاح والمكاري إلّا بالتفريط. يعني إذا تلف شيء في يد الملاح وسفينته أو المكاري ـ لا
بسبب منهما ، ولو بتقصير في أسبابهما ، مثل قطع حبل حمل الجمال ، وكون وعائه
مخروقا عتيقا ، وكذا مثل كسر خشب السفينة لكونه عتيقا أو مكسورا ، وعدم معرفة
صاحبها أو قلّة عمّا لها عادة ، بحيث يعجز عن علاجها ، ونحو ذلك ممّا يسند إليهما
عادة ، فيكون ذلك داخلا في التفريط ، فيضمنان ـ لم يضمنا الّا مع التفريط.
وقد مرّ ما
يمكن استفادة دليله منه ، فافهم.
قوله
: وضمان ما يفسده إلخ. أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها ، ممّا يتعلق
برقبته ، بمعنى أنّه ان شاء فكه فداه بأقلّ من أرش جنايته وقيمته ، وان شاء سلّمه
الى المجني عليه أو ورثته.
لعلّ وجهه واضح
، حيث انّه فعل فعلا مضمونا باذن مولاه ، فيتعلّق به الجناية ، فإن أراد المولى
دفعه لا يكلّف بأكثر من ذلك ، للأصل ، وعدم ضمانه بنفسه ، وان دفع قيمته وان كان
أقلّ من أرش جنايته لا يكلّف بأكثر من ذلك ، إذ العبد لا يجني أكثر من قيمته ، وهو
مقرّر عندهم.
وأمّا إذا كان
قصّارا ، خرق الثوب ونحوه ، ممّا لم يتعلّق برقبته ، فيمكن كونه مثل ما تقدم ، لما
تقدم.
ويحتمل كونه
متعلقا بذمّته يتبع به متى يعتق ، فيؤخذ منه ، كما اختاره في شرح القواعد.
والفرق غير
واضح ، على أنّه يلزم الضرر على مالك الثوب ، فإنّه قد يتعمد العبد ذلك ، وقد يفرط
، فيسرق ، فيفوت ماله ، ولا ينعتق أو ينعتق بعد موته ، أو ينعتق ويكون فقيرا والمولى
قد دلس حيث اقام عبده باذنه ، يفعل أمثال هذه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 76