فحمل المطلق
على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
الصلاة والسّلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك الّا ان يكونوا
متهمين الحديث [١].
وصحيحة أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمّن القصّار والصائغ
يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضّل عليه إذا كان مأمونا [٢].
وحسنة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : كان على عليه السلام يضمّن القصّار
والصائغ احتياطا (للنّاس كا ـ ئل) وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا [٣].
وصحيحة محمّد
بن الحسن الصفّار قال : كتبت الى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا الى القصّار
ليقصّره فيدفعه (ودفعه ـ ئل) القصّار الى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب ، هل يجب
على القصّار ان يردّه إذا دفعه الى غيره وان كان القصّار مأمونا؟ فوقّع عليه
السّلام : هو ضامن له الّا ان يكون ثقة مأمونا إنشاء الله [٤][٥].
وهذا الجمع غير
بعيد ، وحاصله أنه يرجع الى أنّه ان ظهر التلف فلا يكونون ضمناء والّا فيكونون
ضمناء ، ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة ، ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب ،
والاحتياط كما يشعر به بعض الروايات [٦].
[١] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١٢.
[٣] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
[٤] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١٨.
[٥] في هامش بعض
النسخ المخطوطة هكذا : فيها دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان (بخطه رحمه الله).