والرضا بالعقد ، وحينئذ ان فسخ يبطل ، كما مرّ ، وان كانت اجرة مثل العين
زائدة على المسمّى ، يكون للمستأجر مطالبة المؤجر بها ، أيضا ، لأنّ المنفعة
مملوكة له ، وقد منعه عنها ، وهي مضمونة ، كالأعيان ، وكما إذا غصب العين غاصب ،
واليه أشار بقوله : (والأقرب إلخ) وليس ببعيد ، فتأمل ، والظاهر أنّ له حينئذ
الفسخ والرجوع الى عين أجرته فقط.
قوله
: ولو منعه ظالم إلخ. أي لو منع المستأجر ـ قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها ـ ظالم غير
الموجر ، تخيّر المستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد إلّا المؤجر في أخذ أجرته
إن سلّمها ، فيطالب المالك الظالم بأجرة المثل كلا أو بعضا ، وبين عدم الفسخ
فيطالب الظالم بالعين المنتفع بها ، ويأخذ أجرة المثل في مدّة المنع ، ويأخذ منه
المالك المسمّى ، لالتزامه بالعقد (العقد ـ خ).
وان كان بعد
القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقد ، بل له الرجوع على الظالم خاصّة ، وعليه
المسمّى للمالك ، والعين مضمونة له في يد الغاصب.
ولا يخفى أنّ
هذا إذا كانت المستأجرة غير الآدميّ الحرّ أو (وـ خ) استوفى المنفعة ، بناء على ما
تقرّر عندهم من أنّ منافعه لا تضمن الّا بالاستيفاء ، وان لم يكن هذا غير معلوم
لي.
وأنّه لو غصب
الموجر بعد التسليم ، فالظاهر أنّه كالغاصب الأجنبي.
قوله
: ولو انهدم المسكن إلخ. أي لو انهدم المسكن المستأجر ـ بحيث لم يمكن الانتفاع به
، أو انقضّ ونقص نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 60